المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الزيادة على الواجب: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌نَوَائِبُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّوَائِبِ:

- ‌ حُكْمُ فَرْضِ النَّوَائِبِ:

- ‌ حُكْمُ أَدَاءِ مَا فُرِضَ عَلَى النَّاسِ بِسَبَبِ النَّوَائِبِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ بِالنَّوَائِبِ:

- ‌ التَّعَاوُنُ عَلَى أَدَاءِ النَّوَائِبِ:

- ‌ رُجُوعُ مُؤَدِّي النَّوَائِبِ عَلَى مَنْ أَدَّى عَنْهُ:

- ‌نَوَافِل

- ‌نَوَاقِضُ

- ‌نَوْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجِنْسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّوْعِ:

- ‌اتِّحَادُ النَّوْعِ أَوِ اخْتِلَافُهُ فِي الْمَاشِيَةِ:

- ‌اتِّحَادُ النَّوْعِ أَوِ اخْتِلَافُهُ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ:

- ‌اتِّحَادُ النُّقُودِ وَاخْتِلَافُهَا:

- ‌بَيْعُ الرِّبَوِيَّيْنِ مُخْتَلِفَيِ النَّوْعِ:

- ‌نَوْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النُّعَاسُ:

- ‌ السِّنَةُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌النَّوْمُ الْوَاجِبُ:

- ‌النَّوْمُ الْمُسْتَحَبُّ:

- ‌النَّوْمُ الْحَرَامُ:

- ‌النَّوْمُ الْمَكْرُوهُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّوْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُسَنُّ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الاِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ:

- ‌ثَالِثًا: السِّوَاكُ قَبْل النَّوْمِ وَبَعْدَهُ:

- ‌رَابِعًا: وُجُودُ الْمَنِيِّ عِنْدَ الاِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ:

- ‌خَامِسًا: النَّوْمُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌سَادِسًا: النَّوْمُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ النَّوْمِ فِي تَصَرُّفَاتِ الإِْنْسَانِ الْقَوْلِيَّةِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْخَامِسَةُ:

- ‌السَّادِسَةُ:

- ‌السَّابِعَةُ:

- ‌الثَّامِنَةُ:

- ‌التَّاسِعَةُ:

- ‌الْعَاشِرَةُ:

- ‌الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:

- ‌الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ:

- ‌الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ:

- ‌السَّادِسَةَ عَشْرَةَ:

- ‌السَّابِعَةَ عَشْرَةَ:

- ‌الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ:

- ‌التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ:

- ‌الْعِشْرُونَ:

- ‌ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ:

- ‌الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ:

- ‌الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ:

- ‌الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:

- ‌الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌أَثَرُ النَّوْمِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌أَثَرُ النَّوْمِ فِي إِتْلَافِ الْمَال:

- ‌نِيَابَة

- ‌التَّعْرِيف:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوِلَايَةُ:

- ‌ الإِْيصَاءُ:

- ‌ الْقِوَامَةُ:

- ‌ الْوِكَالَةُ:

- ‌أَنْوَاعُ النِّيَابَةِ:

- ‌أَوَّلاً: النِّيَابَةُ الاِتِّفَاقِيَّةُ (وَهِيَ الْوَكَالَةُ) :

- ‌ثَانِيًا: النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ:

- ‌أَنْوَاعُ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثِ: الْعِبَادَاتُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَال:

- ‌أَوَّلاً: النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ:

- ‌مَنْ يَقَعُ عَنْهُ حَجُّ النَّائِبِ:

- ‌شَرَائِطُ جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَاجِزًا

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَجْزُ الْمُسْتَدَامُ مِنْ وَقْتِ الإِْحْجَاجِ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ

- ‌ الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا عُوفِيَ الْمَرِيضُ بَعْدَ مَا حُجَّ عَنْهُ:

- ‌ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا عُوفِيَ قَبْل فَرَاغِ النَّائِبِ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌ الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا عُوفِيَ قَبْل إِحْرَامِ النَّائِبِ:

- ‌ النِّيَابَةُ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ: النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَال الْمَحْجُوجِ عَنْهُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلاً:

- ‌نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي حَجَّةِ الْفَرْضِ وَحَجَّةِ النَّذْرِ مَعًا:

- ‌النِّيَابَةُ فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ عَجْزًا مَرْجُوَّ الزَّوَال:

- ‌مَا يَصِيرُ بِهِ النَّائِبُ مُخَالِفًا وَحُكْمُهُ إِذَا خَالَفَ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالإِْفْرَادِ فَقَرَنَ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ أَوِ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ فَأَفْرَدَ أَوْ تَمَتَّعَ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فَحَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالإِْحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ فَخَالَفَ:

- ‌ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَخَالَفَ:

- ‌ النِّيَابَةُ عَنْ رَجُلٍ فِي الْحَجِّ وَعَنْ آخَرَ فِي الْعُمْرَةِ:

- ‌ الاِسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ عَنْ رَجُلَيْنِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: الإِْحْرَامُ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا مَعًا:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْحْرَامُ بِحَجَّةٍ عَنْ أَحَدِهِمَا:

- ‌ اسْتَنَابَهُ فِي الْحَجِّ فَحَجَّ عَنْهُ مَاشِيًا:

- ‌ فَعَل النَّائِبُ فِي الْحَجِّ مَا يُوجِبُ الدَّمَ أَوْ غَيْرَهُ:

- ‌ جِمَاعُ النَّائِبِ فِي الْحَجِّ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: النِّيَابَةُ عَنِ الْحَيِّ فِي بَعْضِ الأَْعْمَال:

- ‌ النِّيَابَةُ فِي التَّلْبِيَةِ:

- ‌ النِّيَابَةُ فِي الرَّمْيِ:

- ‌ثَالِثًا: النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌ النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْضِ:

- ‌ النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ:

- ‌مَكَانُ الاِسْتِنَابَةِ عَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ بِأُجْرَةٍ:

- ‌رَابِعًا: النِّيَابَةُ فِي الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: النِّيَابَةُ فِي الْوَظَائِفِ:

- ‌نِيَاحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْبُكَاءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّثَاءُ:

- ‌ التَّعْزِيَةُ:

- ‌ النَّعْيُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّيَاحَةِ:

- ‌ تَعْذِيبُ الْمَيِّتِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ:

- ‌ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّيَاحَةِ:

- ‌ عُقُوبَةُ النَّائِحَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ لِلنِّيَاحَةِ:

- ‌ الإِْجَارَةُ عَلَى النِّيَاحَةِ وَكَسْبُ النَّائِحَةِ:

- ‌ النِّيَاحَةُ عَلَى فِعْل الْمَعَاصِي:

- ‌ ثُبُوتُ الْمَوْتِ بِالنِّيَاحَةِ:

- ‌نِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَزْمُ:

- ‌ الإِْرَادَةِ

- ‌الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْعَامَّةُ لِلنِّيَّةِ:

- ‌مَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ مِنَ الأَْعْمَال وَمَا لَا يَفْتَقِرُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌ افْتِقَارُ الْعِبَادَاتِ إِلَى النِّيَّةِ:

- ‌ افْتِقَارُ الْعُقُودِ إِلَى نِيَّةٍ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ النِّيَّةِ فِيمَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا:

- ‌فَضِيلَةُ النِّيَّةِ:

- ‌ثَوَابُ النِّيَّةِ وَحْدَهَا، وَمَعَ الْعَمَل:

- ‌مَحَل النِّيَّةِ:

- ‌التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ النِّيَّةِ:

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ النِّيَّةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعْيِينُ الْمَنَوِيِّ:

- ‌صِفَةُ الْمَنْوِيِّ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ الْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الصَّوْمُ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌ الْكَفَّارَاتُ:

- ‌اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الأَْدَاءِ أَوِ الْقَضَاءِ:

- ‌أَقْسَامُ النِّيَّةِ:

- ‌النِّيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَالنِّيَّةُ الْحُكْمِيَّةُ:

- ‌نِيَّةُ التَّقَرُّبِ وَنِيَّةُ التَّمْيِيزِ:

- ‌عَلَاقَةُ النِّيَّةِ بِالإِْخْلَاصِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي النِّيَّةِ:

- ‌التَّشْرِيكُ فِي النِّيَّةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ:

- ‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ:

- ‌تَفْرِيقُ النِّيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْحْكَامُ التَّفْصِيلِيَّةُ لِلنِّيَّةِ:

- ‌أَثَرُ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ النِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ النِّيَّةُ لِلتَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَةِ:

- ‌ النِّيَّةُ فِي الْغُسْل:

- ‌ النِّيَّةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ النِّيَّةُ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ النِّيَّةِ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ:

- ‌أ - النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌ب - النِّيَّةُ فِي الرَّجْعَةِ:

- ‌ج ـ - النِّيَّةُ فِي الظِّهَارِ:

- ‌د - النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ:

- ‌اللَّفْظُ الدَّال عَلَى الْمُقْسَمِ بِهِ:

- ‌حَذْفُ حَرْفِ الْقَسَمِ:

- ‌حَذْفُ الْمُقْسَمِ بِهِ:

- ‌مُرَاعَاةُ نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ:

- ‌مُرَاعَاةُ نِيَّةِ الْحَالِفِ:

- ‌أَثَرُ النِّيَّةِ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ:

- ‌هـ - النِّيَّةُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌و النِّيَّةُ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ز - النِّيَّةُ فِي الإِْعْتَاقِ:

- ‌ح - النِّيَّةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ط - أَثَرُ إِضْمَارِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌ي - أَثَرُ نِيَّةِ التَّحْلِيل عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌ك - النِّيَّةُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ل - النِّيَّةُ فِي الذَّكَاةِ:

- ‌م - النِّيَّةُ فِي الصَّيْدِ:

- ‌اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ لِحِل الصَّيْدِ:

- ‌أَثَرُ النِّيَّةِ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌ن: النِّيَّةُ فِي اللُّقَطَةِ:

- ‌هَادِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمَذْيُ:

- ‌ب - الْوَدْيُ:

- ‌ج - الْمَنِيُّ:

- ‌د - الْحَيْضُ:

- ‌هـ - النِّفَاسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَادِي:

- ‌أ - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِهِ:

- ‌ب - نَجَاسَةُ الْهَادِي:

- ‌هَاشِمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْهَاشِمَةِ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْقِصَاصِ وَالأَْرْشِ فِي الْهَاشِمَةِ:

- ‌هَاشِمَةُ الْجَسَدِ:

- ‌هِبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَطِيَّةُ:

- ‌ب - الْهَدِيَّةُ:

- ‌ب - الصَّدَقَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْهِبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْهِبَةِ وَشُرُوطُهَا:

- ‌أَوَّلاً: الْعَاقِدَانِ:

- ‌شُرُوطُ الْوَاهِبِ:

- ‌هِبَةُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌هِبَةُ السَّكْرَانِ:

- ‌شُرُوطُ الْمَوْهُوبِ لَهُ:

- ‌عَطِيَّةُ الأَْبِ لأَِوْلَادِهِ:

- ‌ثَانِيًا: شُرُوطُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ:

- ‌أ - أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا:

- ‌ب - أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْوَاهِبِ:

- ‌ج - أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُتَقَوَّمًا:

- ‌د - أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَحُوزًا:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُتَمَيِّزًا عَنْ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ وَغَيْرَ مُتَّصِلٍ بِهِ:

- ‌هِبَةُ الْمَنَافِعِ:

- ‌و اشْتِرَاطُ قَبْضِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌شَرَائِطُ صِحَّةِ الْقَبْضِ:

- ‌اشْتِرَاطُ إِذْنِ الْوَاهِبِ:

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَشْغُولاً بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحَقُّقِ الْقَبْضِ:

- ‌ثَالِثًا: صِيغَةُ الْهِبَةِ:

- ‌ أَلْفَاظِ الْهِبَةِ

- ‌تَعْلِيقُ الْهِبَةِ وَإِضَافَتُهَا:

- ‌اقْتِرَانُ الشُّرُوطِ بِصِيغَةِ الْهِبَةِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى:

- ‌الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ:

- ‌تَكْيِيفُ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ:

- ‌لُزُومُ الْعِوَضِ بِدُونِ اشْتِرَاطٍ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌التَّكْيِيفُ الْفِقْهِيُّ لِلْعِوَضِ الْمُتَأَخِّرِ عَنِ الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ:

- ‌ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌مَوَانِعُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ

- ‌ثَانِيًا: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا أَجَازُوا الرُّجُوعَ فِيهِ:

- ‌ثَالِثًا: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا أَجَازُوا الرُّجُوعَ فِيهِ:

- ‌رَابِعًا: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِيمَا أَجَازُوا الرُّجُوعَ فِيهِ:

- ‌مَاهِيَّةُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌هَتْمَاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ:

- ‌هِجَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّبُّ:

- ‌ب - اللَّعْنُ:

- ‌ج - الْقَذْفُ:

- ‌د - الْغِيبَةُ:

- ‌هـ - النَّمِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَرَتُّبُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَا يُنْطَقُ بِالتَّهَجِّي:

- ‌حُكْمُ التَّهَاجِي:

- ‌تَعْزِيرُ الْهِجَاءِ:

- ‌هَجْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّرْكُ:

- ‌ب - النُّشُوزُ:

- ‌ج - الْبُغْضُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَجْرِ:

- ‌أَوَّلاً: هَجْرُ مَا نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ:

- ‌ثَانِيًا: هَجْرُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ:

- ‌جَزَاءُ الْهَجْرِ الْمُحَرَّمِ:

- ‌الْحَلِفُ عَلَى الْهَجْرِ هَل يَشْمَل الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُرَاسَلَةَ

- ‌أَثَرُ الْمُرَاسَلَةِ وَالْكِتَابَةِ لِلْغَائِبِ فِي زَوَال الْهَجْرِ:

- ‌الصَّلَاةُ خَلْفَ أَحَدِ الْمُتَهَاجِرَيْنِ:

- ‌الْهَجْرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَمَّا يُوجِبُ الْهَجْرَ:

- ‌زَوَال الْهَجْرِ بِالسَّلَامِ:

- ‌فَضْل الْبَدْءِ بِالسَّلَامِ بَعْدَ الْهَجْرِ:

- ‌ثَالِثًا: هَجْرُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ:

- ‌رَابِعًا: تَأْدِيبُ الزَّوْجَةِ لِنُشُوزِهَا بِالْهَجْرِ:

- ‌مَا يَنْقَضِي بِهِ جَوَازُ هَجْرِ الزَّوْجَةِ:

- ‌خَامِسًا: هَجْرُ الْمُجَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي زَجْرًا وَتَأْدِيبًا:

- ‌هَجْرُ الْمُسْتَتِرِ بِالْمَعْصِيَةِ:

- ‌هَجْرُ مَكَانِ الْمَعْصِيَةِ:

- ‌هِجْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - دَارُ الإِْسْلَامِ:

- ‌ب - دَارُ الْحَرْبِ:

- ‌أَقْسَامُ الْهِجْرَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهِجْرَةِ:

- ‌هِجْرَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسَاسُ التَّارِيخِ الْهِجْرِيِّ:

- ‌الْهِجْرَةُ قَبْل فَتْحِ مَكَّةَ:

- ‌أ - الإِْذْنُ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْهِجْرَةِ:

- ‌ب - فَرْضُ الْهِجْرَةِ:

- ‌بَقَاءُ الْهِجْرَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ:

- ‌الْهِجْرَةُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ:

- ‌هِجْرَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ:

- ‌عِدَّةُ الْمُهَاجِرِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الإِْسْلَامِ

- ‌مَا يَلْحَقُ بِدَارِ الْكُفْرِ فِي الْحُكْمِ بِوُجُوبِ الْهِجْرَةِ مِنْهَا:

- ‌الْهِجْرَةُ مِنْ بَلَدٍ تُجْتَرَحُ فِيهَا الْمَعَاصِي:

- ‌الإِْخْلَاصُ فِي الْهِجْرَةِ:

- ‌هُجْنَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهُجْنَةِ:

- ‌أ - الْهُجْنَةُ فِي الْكَلَامِ:

- ‌ب - سَهْمُ الْفَرَسِ الْهَجِينِ مِنَ الْغَنِيمَةِ:

- ‌هُدْب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَاجِبُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهُدْبِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْهُدْبِ:

- ‌غَسْل الأَْهْدَابِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌هَدْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعِصْمَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَدْرِ

- ‌أَوَّلاً: الْمُهْدَرُ دِمَاؤُهُمْ:

- ‌أ - الْمُرْتَدُّ:

- ‌ب - الْمُبْتَدِعُ بِدْعَةً مُكَفِّرَةً:

- ‌ج - الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ:

- ‌د - الزَّانِي الْمُحْصَنُ:

- ‌تَغَيُّرُ حَال الْمَجْرُوحِ:

- ‌مَنْعُ الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ عَنْ مُهْدَرِ الدَّمِ:

- ‌جَوَازُ قَتْل الْمُضْطَرِّ لِمُهْدَرِ الدَّمِ لإِِنْقَاذِ نَفْسِهِ:

- ‌قَتْل مُهْدَرِ الدَّمِ لِنَفْسِهِ:

- ‌هَدْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْبِنَاءِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْهَدْمِ:

- ‌أَوَّلاً: الْهَدْمُ الْحَقِيقِيُّ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْهَدْمِ الْحَقِيقِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْهَدْمُ الْحُكْمِيُّ:

- ‌هُدْنَة

- ‌التَّعْرِيف:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الأَْمَانُ:

- ‌ب - عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْهُدْنَةِ:

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْمَصْلَحَةُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: تَعْيِينُ مُدَّةِ الْهُدْنَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: خُلُوُّ عَقْدِ الْهُدْنَةِ عَنْ شَرْطٍ فَاسِدٍ:

- ‌دَفْعُ مَهْرِ مَنْ جِئْنَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ لأَِزْوَاجِهِنَّ:

- ‌شَرْطُ رَدِّ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ مُرْتَدًّا:

- ‌عَقْدُ الْهُدْنَةِ بِشَرْطٍ مَحْظُورٍ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌أَثَرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ عَلَى عَقْدِ الْهُدْنَةِ:

- ‌صِفَةُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ:

- ‌آثَارُ الْهُدْنَةِ:

- ‌مَنْ تُعْقَدُ لَهُ الْهُدْنَةُ:

- ‌أ - أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ب - الْمُرْتَدُّونَ:

- ‌ج - الْبُغَاةُ:

- ‌نَقْضُ الْهُدْنَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْعُدُول عَنِ الْمُوَادَعَةِ فِي الظَّاهِرِ:

- ‌ثَانِيًا: الْخِيَانَةُ فِي الْبَاطِنِ:

- ‌ثَالِثًا: الْعُدُول عَنِ الْمُجَامَلَةِ فِي الْقَوْل وَالْفِعْل:

- ‌ذِكْرُهُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِسُوءٍ:

- ‌رَابِعًا: نَبْذُ الْهُدْنَةِ إِذَا رَآهُ الإِْمَامُ أَصْلَحَ:

- ‌بُلُوغُ الْمُهَادِنِ مَأْمَنَهُ بَعْدَ نَقْضِ الْعَهْدِ:

- ‌أَحْوَال نَقْضِ الْهُدْنَةِ مِنْ قِبَل الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ:

- ‌هُدْهُدٌ

- ‌هَدْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الأُْضْحِيَةُ:

- ‌ب - الْعَقِيقَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: هَدْيُ التَّطَوُّعِ:

- ‌أ - لِمُرِيدِ النُّسُكِ:

- ‌ب - لِمَنْ لَمْ يُرِدِ الْحَجَّ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْهَدْيُ الْوَاجِبُ:

- ‌الصِّنْفُ الأَْوَّل: هَدْيٌ وَاجِبٌ لِلشُّكْرِ

- ‌الصِّنْفُ الثَّانِي: هَدْيٌ وَاجِبٌ لِلْجُبْرَانِ:

- ‌الصِّنْفُ الثَّالِثُ: هَدْيُ النَّذْرِ:

- ‌حُكْمُ وَلَدِ الْهَدْيِ:

- ‌مَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ:

- ‌صِفَةُ الْهَدْيِ الْمُسْتَحَبَّةُ:

- ‌سَوْقُ الْهَدْيِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ:

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْيِ:

- ‌مَوْضِعُ الإِْشْعَارِ:

- ‌تَجْلِيل الْهَدْيِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الْهَدْيِ قَبْل نَحْرِهِ

- ‌أَوَّلاً: الْهَدْيُ الْوَاجِبُ:

- ‌إِجَارَةُ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ:

- ‌إِبْدَال الْهَدْيِ الْوَاجِبِ:

- ‌الاِنْتِفَاعُ بِالْهَدْيِ وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ:

- ‌حُكْمُ شُرْبِ لَبَنِ الْهَدْيِ:

- ‌جَزُّ وَبَرِ الْهَدْيِ:

- ‌ثَانِيًا: هَدْيُ التَّطَوُّعِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الْهَدْيِ بَعْدَ نَحْرِهِ:

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ:

- ‌قِسْمَةُ الْهَدْيِ وَتَفْرِقَتُهُ:

- ‌الأَْكْل مِنَ الْهَدَايَا:

- ‌أَوَّلاً: الْهَدْيُ الْبَالِغُ مَحِلَّهُ:

- ‌أ - دِمَاءُ الْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الإِْحْصَارِ:

- ‌ب - الْهَدْيُ الْمَنْذُورُ:

- ‌ج - هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ:

- ‌د - هَدْيُ التَّطَوُّعِ:

- ‌ثَانِيًا: الْهَدْيُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ:

- ‌أ - هَدْيُ التَّطَوُّعِ:

- ‌ب - الْهَدْيُ الْوَاجِبُ:

- ‌الاِدِّخَارُ مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ:

- ‌الْقَدْرُ الْمُدَّخَرُ:

- ‌عَطَبُ الْهَدْيِ

- ‌وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْيِ:

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ الْهَدْيِ:

- ‌السُّنَّةُ فِي ذَبْحِ الْهَدْيِ:

- ‌هَدِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْهِبَةُ:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ:

- ‌ج - الْوَقْفُ:

- ‌د - الْعَارِيَّةُ:

- ‌هـ - الرُّقْبَى:

- ‌و الْعُمْرَى:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْهَدِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ الْهَدِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَدِيَّةِ:

- ‌أ - الرُّجُوعُ فِي الْهَدِيَّةِ:

- ‌ب - وِعَاءُ الْهَدِيَّةِ:

- ‌ج - هَدَايَا الْخِتَانِ وَالزِّفَافِ:

- ‌د - الْهَدَايَا أَثْنَاءَ الْخِطْبَةِ:

- ‌هـ - أَقْسَامُ الْهَدِيَّةِ:

- ‌و خِلَعُ الْمُلُوكِ عَلَى مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْهَدِيَّةُ:

- ‌ز - قَبُول الإِْمَامِ الْهَدِيَّةَ:

- ‌ح - هَدِيَّةُ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرَآنِ وَالْعِلْمِ:

- ‌ط - هَدَايَا الرَّعَايَا بَعْضِهِمْ بَعْضًا:

- ‌ي - الْهَدِيَّةُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ:

- ‌ك - قَبُول الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ:

- ‌ل - هَدَايَا الْكُفَّارِ لِلْمُسْلِمِينَ:

- ‌م - الْهَدِيَّةُ لِخَوْفٍ أَوْ حَيَاءٍ:

- ‌هَذَيَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - اللَّغْوُ:

- ‌ب - اللَّغَطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَذَيَانِ:

- ‌طَلَاقُ الْهَاذِي وَتَصَرُّفَاتُهُ:

- ‌أَثَرُ الْهَذَيَانِ عَلَى الْعَدَالَةِ:

- ‌هِرٌّ

- ‌التَّعْرِيف:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْهِرِّ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌أ - طَهَارَةُ الْهِرِّ:

- ‌ب - طَهَارَةُ سُؤْرِ الْهِرِّ:

- ‌ج - بَوْل الْهِرَّةِ وَخُرْؤُهَا:

- ‌د - بَيْعُ الْهِرِّ:

- ‌ص - ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الْهِرُّ:

- ‌و - قَتْل الْهِرَّةِ الصَّائِلَةِ:

- ‌ز - حُكْمُ أَكْل لَحْمِ الْهِرِّ:

- ‌هَزْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - اللَّعِبُ:

- ‌ب - الْمُزَاحُ:

- ‌ج - الْخَطَأُ:

- ‌د - التَّلْجِئَةُ:

- ‌أَثَرُ الْهَزْل عَلَى الأَْهْلِيَّةِ

- ‌أ - الْهَزْل لَا يُنَافِي الأَْهْلِيَّةَ:

- ‌ب - الْهَزْل لَا يُنَافِي الاِخْتِيَارَ وَالرِّضَا

- ‌شَرْطُ تَحَقُّقِ الْهَزْل وَاعْتِبَارِهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَزْل

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْهَزْل فِي الإِْنْشَاءَاتِ

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الْهَزْل فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَحْتَمِل النَّقْضَ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌الصُّورَتَانِ الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ:

- ‌الصُّورَةُ السَّابِعَةُ:

- ‌الْهَزْل فِي الثَّمَنِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي تَحْتَمِل النَّقْضَ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْهَزْل فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَحْتَمِل النَّقْضَ

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: الْهَزْل فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَحْتَمِل النَّقْضَ وَلَا يَكُونُ فِيهَا مَالٌ أَصْلاً:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الْهَزْل فِي عُقُودٍ لَا تَحْتَمِل النَّقْضَ، وَيَكُونُ الْمَال فِيهَا تَبَعًا:

- ‌حُكْمُ الْهَزْل فِي النِّكَاحِ

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى: الْهَزْل فِي أَصْل عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْهَزْل فِي قَدْرِ الْمَهْرِ

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الْهَزْل فِي عُقُودٍ لَا تَحْتَمِل النَّقْضَ، وَالْمَال فِيهَا مَقْصُودٌ

- ‌أ - الْهَزْل فِي أَصْل الْخُلْعِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى: الْهَزْل فِي أَصْل الْخُلْعِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الاِتِّفَاقُ عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْهَزْل:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ أَوْ فِي الْبِنَاءِ عَلَيْهَا:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: السُّكُوتُ عَنِ الإِْعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ، حَيْثُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ

- ‌ب - الْهَزْل فِي قَدْرِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ:

- ‌ج - الْهَزْل فِي جِنْسِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْهَزْل فِي التَّبَرُّعَاتِ

- ‌أ - الْهَزْل فِي الْهِبَةِ:

- ‌ب - الْهَزْل فِي الْوَقْفِ:

- ‌ج - الْهَزْل فِي الْوَصِيَّةِ:

- ‌د - تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ بِطَرِيقِ الْهَزْل:

- ‌هـ - إِبْرَاءُ الْغَرِيمِ هَزْلاً:

- ‌و إِبْرَاءُ الْكَفِيل هَزْلاً:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الْهَزْل فِي الإِْخْبَارَاتِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْهَزْل فِي الاِعْتِقَادَاتِ:

- ‌أ - هَزْل الْمُسْلِمِ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا:

- ‌ب - هَزْل الْكَافِرِ بِمَا يُوجِبُ إِسْلَامًا:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْهَزْل فِي الْجِنَايَاتِ

- ‌هَلَاكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَنَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَلَاكِ:

- ‌أ - هَلَاكُ الْمَبِيعِ:

- ‌ب - سُقُوطُ الزَّكَاةِ بِهَلَاكِ الْمَال مَحَل الْوُجُوبِ:

- ‌ج - هَلَاكُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ:

- ‌د - هَلَاكُ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌هـ - هَلَاكُ الْمَهْرِ:

- ‌و هَلَاكُ الْمَرْهُونِ:

- ‌ز - هَلَاكُ الْمُعَارِ:

- ‌هِلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌السَّلْخُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهِلَال:

- ‌التَّوْقِيتُ بِالأَْهِلَّةِ:

- ‌مَا يُؤَقَّتُ بِالأَْهِلَّةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا:

- ‌عَدَمُ التَّعْوِيل عَلَى كِبَرِ الْهِلَال وَصِغَرِهِ:

- ‌هَمٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَاطِرُ:

- ‌ الْفِكْرُ:

- ‌ النِّيَّةُ:

- ‌ الْعَزْمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَمِّ:

- ‌أ - حُكْمُ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ:

- ‌ب - حُكْمُ الْهَمِّ بِالسَّيِّئَةِ:

- ‌ج - الْعِقَابُ عَلَى الْهَمِّ الْمَقْرُونِ بِالْعَزْمِ:

- ‌د - الْهَمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌هـ - الْهَمُّ بِالْكُفْرِ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ:

- ‌هِمْيَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الصُّرَّةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهِمْيَانِ:

- ‌ شَدُّ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌ اشْتِمَال السَّلَبِ عَلَى الْهِمْيَانِ:

- ‌ طَرُّ الْهِمْيَانِ:

- ‌هَوَاءٌ

- ‌هَوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الشَّهْوَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَوَى:

- ‌ حُكْمُ اتِّبَاعِ الْهَوَى الْمَذْمُومِ:

- ‌ أَنْوَاعُ مُتَّبِعِي الْهَوَى:

- ‌ أَنْوَاعُ الْقُلُوبِ مِنْ حَيْثُ تَأَثُّرُهَا بِالْهَوَى:

- ‌ أَسْبَابُ اتِّبَاعِ الْهَوَى:

- ‌ نَهْيُ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى:

- ‌هَوَامٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَشَرَاتُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَوَامِّ:

- ‌ بَيْعُ الْهَوَامِّ:

- ‌ أَكْل الْهَوَامِّ

- ‌ قَتْل الْهَوَامِّ

- ‌هَيْئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَيْفِيَّةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَيْئَةِ:

- ‌ الْهَيْئَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌ تَخْفِيفُ التَّعْزِيرِ عَنْ أَصْحَابِ الْهَيْئَاتِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الْمَقْصُودُ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: نَوْعِيَّةُ الْعِقَابِ الْمُوقَعِ عَلَى ذِي الْهَيْئَةِ:

- ‌وَاجِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْفَرْضُ:

- ‌ب - الْحَرَامُ:

- ‌ص - الْمَكْرُوهُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ:

- ‌مَرَاتِبُ الْوَاجِبِ:

- ‌أَقْسَامُ الْوَاجِبِ:

- ‌ الْوَاجِبُ الْعَيْنِيُّ وَالْكِفَائِيُّ:

- ‌ الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ وَالْمُخَيَّرُ:

- ‌الْوَاجِبُ فِي الْخِصَال الْمُخَيَّرِ بَيْنَهَا:

- ‌ الْوَاجِبُ الْمُؤَقَّتُ وَغَيْرُ الْمُؤَقَّتِ:

- ‌ أَقْسَامُ الْوَاجِبِ بِاعْتِبَارِ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي:

- ‌ أَقْسَامُ الْوَاجِبِ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُهُ بِالذِّمَّةِ وَعَدَمُهُ:

- ‌فَوَاتُ الْوَاجِبِ بِالتَّأْخِيرِ:

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ:

- ‌مُسْقِطَاتُ الْوَاجِبِ:

- ‌امْتِنَاعُ الْمُكَلَّفِ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ:

- ‌وَادِي مُحَسِّرٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَادِي مُحَسِّرٍ

- ‌ إِسْرَاعُ الْحَاجِّ فِي سَيْرِهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَادِيَ مُحَسِّرٍ:

- ‌ دُعَاءُ الْمَارِّ بِوَادِي مُحَسِّرٍ:

- ‌ الْوُقُوفُ بِوَادِي مُحَسِّرٍ:

- ‌وَاشِمَةٌ

- ‌وَاصِلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّامِصَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَصْل بِشَعَرِ الْبَهِيمَةِ:

- ‌ثَالِثًا: وَصْل الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا بِغَيْرِ الشَّعَرِ:

- ‌رَابِعًا: وَصْل الرَّجُل شَعَرَهُ:

- ‌وَبَرٌ

- ‌وِتْرٌ

- ‌وَثَنِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُشْرِكُ:

- ‌ الْكَافِرُ:

- ‌ الْمُرْتَدُّ:

- ‌ الْمَجُوسِيُّ:

- ‌ الْمُلْحِدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَثَنِيِّ:

- ‌عَقِيدَةُ الْوَثَنِيِّ:

- ‌وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْوَثَنِيِّينَ:

- ‌جَزَاءُ الْوَثَنِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ:

- ‌قَبُول الْجِزْيَةِ مِنَ الْوَثَنِيِّ:

- ‌أَسْرُ الْوَثَنِيِّ:

- ‌سَبْيُ نِسَاءِ الْوَثَنِيِّينَ وَأَوْلَادِهِمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ:

- ‌طَهَارَةُ الْوَثَنِيِّ:

- ‌مَسُّ الْوَثَنِيِّ الْمُصْحَفَ:

- ‌دُخُول الْوَثَنِيِّ الْمَسْجِدَ:

- ‌تَلْقِينُ الْوَثَنِيِّ الْمُحْتَضِرِ:

- ‌الْوِلَايَةُ لِلْوَثَنِيِّ وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ:

- ‌تَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الْوَثَنِيَّةِ:

- ‌مُخَاطَبَةُ الْوَثَنِيِّينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْوَثَنِيِّ:

- ‌مَا يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ إِذَا أَسْلَمَ:

- ‌ الْغُسْل:

- ‌ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَا يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ مِنْ أَحْكَامٍ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ:

- ‌أَنْكِحَةُ الْوَثَنِيِّينَ:

- ‌نِكَاحُ الْمُسْلِمِ وَثَنِيَّةً وَنِكَاحُ الْوَثَنِيِّ مُسْلِمَةً:

- ‌صِيغَةُ يَمِينِ الْوَثَنِيِّ وَتَغْلِيظُ يَمِينِهِ:

- ‌صَيْدُ الْوَثَنِيِّ وَذَبِيحَتُهُ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ:

- ‌إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ:

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ:

- ‌وَثِيقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُجَّةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوَثِيقَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوَثَائِقِ:

- ‌مَا تَدْخُلُهُ الْوَثَائِقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌حُكْمُ الْوَثَائِقِ:

- ‌الشَّهَادَةُ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌حِكْمَةُ الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ:

- ‌ الرَّهْنُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌وَجْهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَجْهِ:

- ‌ غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ هَل وَجْهُ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ

- ‌ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْبَالِغَةِ:

- ‌ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الأَْمْرَدِ:

- ‌ الإِْنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الأَْجَانِبِ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ:

- ‌ الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْوَسْمُ فِيهِ:

- ‌ سَتْرُ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ:

- ‌ مَسْحُ الْوَجْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ:

- ‌ تَقْبِيل الْوَجْهِ

- ‌وُجُوبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الأَْدَاءِ:

- ‌وُجُوهٌ

- ‌وَدَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدَاعِ:

- ‌تَوْدِيعُ الْمُسَافِرِ أَهْلَهُ وَأَصْحَابَهُ قَبْل سَفَرِهِ:

- ‌مَا يَقُولُهُ الْمُسَافِرُ فِي التَّوْدِيعِ لِمَنْ يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَضَيْعَتِهِ:

- ‌مَا يُقَال لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ التَّوْدِيعِ:

- ‌طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الْمُسَافِرِ وَالدُّعَاءُ لَهُ:

- ‌الْمُصَافَحَةُ وَالتَّقْبِيل عِنْدَ التَّوْدِيعِ:

- ‌تَوْدِيعُ الْمُسَافِرِ مَنْزِلَهُ بِرَكْعَتَيْنِ:

- ‌تَوْدِيعُ الْمُجَاهِدِينَ إِذَا خَرَجُوا فِي سَبِيل اللَّهِ:

- ‌تَوْدِيعُ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ أَهْلَهُ وَأَصْحَابَهُ وَالْمَسْجِدَ:

- ‌تَوْدِيعُ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْخُرُوجِ:

- ‌وَدْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمَنِيُّ:

- ‌ب - الْمَذْيُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَدْيِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل لِلْوَدْيِ وَهُوَ: الْمَاءُ الثَّخِينُ الأَْبْيَضُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي إِثْرِ الْبَوْل أَوْ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ:

- ‌ نَجَاسَةُ الْوَدْيِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنَ الْوَدْيِ:

- ‌ نَقْضُ الْوُضُوءِ بِالْوَدْيِ:

- ‌ الْغَسْل مِنْ بَلَلٍ شَكَّ فِي كَوْنِهِ وَدْيًا أَوْ مَنِيًّا:

- ‌ثَانِيًا: مَا يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي لِلْوَدْيِ وَهُوَ صِغَارُ الْفَسِيل:

- ‌الْمُسَاقَاةُ فِي الْوَدْيِ:

- ‌أ

- ‌إبراهيم بن يوسف (؟ - 239 ه

- ‌ابن أخي صاحب الشامل (؟ - 494 ه

- ‌أبو حفص (150 - 217 ه

- ‌أبو عبد الله العبدوسي (كان بالحياة بعد سنة 790 ه

- ‌أحمد الزرقاني (كان حيًا سنة 965 ه

- ‌ب

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌حميد الأعرج (؟ - 130 ه

- ‌خ

- ‌د

- ‌الداودي (؟ - 402 ه

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌صاحب كفاية الأخيار (752 - 829 ه

- ‌ط

- ‌ع

- ‌العبدوسي (؟ - 849 ه

- ‌ق

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

- ‌الوَلْوَالِجي (467 - 540 ه

- ‌ي

- ‌الوليد بن مسلم (122 - 195 ه

الفصل: ‌الزيادة على الواجب:

وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ سُقُوطَ الْوَاجِبِ عَنْهُمَا رُخْصَةٌ (1) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

‌الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ:

15 -

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ فَأَتَى بِالْوَاجِبِ وَزَادَ عَلَيْهِ، هَل يَقَعُ الْكُل وَاجِبًا أَمْ لَا؟

قَال الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى مَا جَاءَ فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لاِبْنِ نُجَيْمٍ -: إِذَا أَتَى بِالْوَاجِبِ وَزَادَ عَلَيْهِ هَل يَقَعُ الْكُل وَاجِبًا أَمْ لَا؟ قَال أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَعَ فَرْضًا، وَلَوْ أَطَال الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا وَقَعَ فَرْضًا.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، فَقِيل: يَقَعُ الْكُل فَرْضًا، وَالْمُعْتَمَدُ وُقُوعُ الرُّبْعِ فَرْضًا وَالْبَاقِي سُنَّةً، وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْرَارِ الْغُسْل، فَقِيل: يَقَعُ الْكُل فَرْضًا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الأُْولَى فَرْضٌ، وَالثَّانِيَةَ مَعَ الثَّالِثَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَلَمْ أَرَ الآْنَ مَا إِذَا أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسَةٍ مِنَ

(1) الْمَنْثُور فِي الْقَوَاعِدِ 3 / 69، 317، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 109 - 110، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 388، وكشاف الْقِنَاع 1 / 197، وحاشية بْن عَابِدِينَ 1 / 193.

ص: 336

الإِْبِل، هَل يَقَعُ فَرْضًا أَوْ خُمْسُهُ؟ وَأَمَّا إِذَا نَذَرَ ذَبْحَ شَاةٍ فَذَبَحَ بَدَنَةً، وَلَعَل فَائِدَتَهُ فِي النِّيَّةِ، هَل يَنْوِي فِي الْكُل الْوُجُوبَ أَوَّلاً؟ وَفِي الثَّوَابِ هَل يُثَابُ عَلَى الْكُل ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ ثَوَابَ النَّفْل فِيمَا زَادَ؟

وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ: لَوِ اسْتَحَقَّ الاِسْتِرْدَادَ مِنَ الْعَامِل، هَل يَرْجِعُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ أَوِ الْكُل؟

قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ قَالُوا فِي الأُْضْحِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ مُعْزِيًا إِلَى الْخُلَاصَةِ: الْغَنِيُّ إِذَا ضَحَّى بِشَاتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَرْضًا وَالأُْخْرَى تَطَوُّعًا، وَقِيل: الأُْخْرَى لَحْمًا.

وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ أَزْيَدَ مِنَ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ، أَوْ زَادَ عَلَى حَالِهِمَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الْخَلَاءِ زَائِدًا عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، هَل يَأْثَمُ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ لَا؟ (1) .

وَقَال الْكَاسَانِيُّ فِي بَيَانِ مَا يُفَارِقُ التَّطَوُّعُ الْفَرْضَ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّ التَّطَوُّعَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ بِوَقْتٍ خَاصٍّ، وَلَا مُقَدَّرٍ بِمِقْدَارٍ مَخْصُوصٍ، فَيَجُوزُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ عَلَى أَيِّ مِقْدَارٍ كَانَ، إِلَاّ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ، وَعَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيرِ، وَالْفَرْضُ مُقَدَّرٌ بِمِقْدَارٍ خَاصٍّ،

(1) الأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص - 378 - 379.

ص: 336

مُؤَقَّتٍ بِأَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِهِ (1) .

وَجَاءَ فِي الْمَبْسُوطِ فِي زِيَادَةِ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ قَبْل إِكْمَال الْفَرِيضَةِ: إِنَّ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ قَبْل إِكْمَال الْفَرِيضَةِ لَا يَكُونُ مُفْسِدًا لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا تَتَقَيَّدُ الرَّكْعَةُ بِالسَّجْدَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ زِيَادَةُ السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ قَبْل إِكْمَال الْفَرِيضَةِ يُفْسِدُهَا (2) .

وَجَاءَ فِيهِ أَيْضًا فِي بَابِ رَمْيِ الْجِمَارِ: إِنْ رَمَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ حَصَيَاتٍ لَمْ تَضُرَّهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، فَلَا يَضُرُّهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ (3) .

وَجَاءَ فِيهِ أَيْضًا فِي بَابِ الْمُهُورِ: لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ زَادَ فِيهِ جَازَتِ الزِّيَادَةُ إِنْ دَخَل بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا إِلَاّ عَلَى قَوْل زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، أَصْلُهُ: الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْبُيُوعِ، وَدَلِيلُنَا لِجَوَازِ الزِّيَادَةِ هُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (4) } . مَعْنَاهُ مِنْ

(1) الْبَدَائِع للكاساني 1 / 298 - 299.

(2)

الْمَبْسُوط لِلسَّرْخَسِيَ 1 / 80.

(3)

الْمَبْسُوط 4 / 67.

(4)

سُورَة النِّسَاء / 24

ص: 337

فَرِيضَةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا بَطَلَتِ الزِّيَادَةُ إِلَاّ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ الأَْوَّل (1) .

وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْوَارِدَةِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ وَحَدَّدَ مِقْدَارَهُ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ تَكُونُ مَكْرُوهَةً، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ:

أ - مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ مَسْحُ الرَّأْسِ، فَإِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَ؛ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَسْحِ وَزِيَادَةٍ، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ (2) .

ب - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: الْوَاجِبُ صَاعٌ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الصَّاعِ مَكْرُوهَةٌ؛ لأَِنَّ الصَّاعَ تَحْدِيدٌ مِنَ الشَّارِعِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ (3) .

ج ـ - فِي زَكَاةِ الإِْبِل: الْوَاجِبُ فِي كُل خَمْسٍ مِنَ الإِْبِل شَاةٌ، فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنِ الشَّاةِ أَجْزَأَ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إِنِ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا - وَقَال الْبَاجِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا

(1) الْمَبْسُوط 5 / 87.

(2)

جَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 14.

(3)

جَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 143.

ص: 337

يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الْبَعِيرِ عِوَضًا عَنِ الشَّئاةِ (1) .

د - فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ: الْفَرْضُ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، فَلَوْ زَادَ الإِْمَامُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ بَطَلَتْ، وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُسَلِّمُوا عَقِبَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ، وَقَال أَشْهَبُ: يَنْتَظِرُونَ الإِْمَامَ لِيُسَلِّمُوا عَقِبَهُ (2) .

هـ - الطُّمَأْنِينَةُ فَرْضٌ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُمَا فِي الصَّلَاةِ، وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الزَّائِدِ عَلَى أَقَل مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الطُّمَأْنِينَةِ: فَقِيل: فَرْضٌ مُوَسَّعٌ، وَقِيل: نَافِلَةٌ، وَهُوَ الأَْحْسَنُ (3) .

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ، أَمَّا مَا أَوْجَبَهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ فَقَدْ وَضَعَ الْمَالِكِيَّةُ لِذَلِكَ قَاعِدَةً وَهِيَ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِعْل الأَْعْلَى عَنْ فِعْل الأَْدْنَى إِذَا نَذَرَهُ، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَوْبٍ وَإِنْ كَانَ أَعْظَمَ مِنْهُ وَقْعًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يُصَلِّيَهُ بَدَلاً مِنَ الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَل فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ لَمْ يُجْزِهِ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِآلَافٍ مِنَ

(1) جَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 119.

(2)

جَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 108.

(3)

جَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 49.

ص: 338

الدَّنَانِيرِ عَلَى الأَْوْلِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ، وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ السِّنِينَ، مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَل مِنَ الْحَجِّ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ (1) .

قَال صَاحِبُ تَهْذِيبِ الْفُرُوقِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِعْل الأَْعْلَى عَنْ فِعْل الأَْدْنَى - وَإِنْ كَانَ الأَْعْلَى أَعْظَمَ قَدْرًا - لأَِنَّ فِي تَرْكِ الأَْدْنَى الْمَنْذُورِ مُخَالَفَةً لِلنَّذْرِ، وَإِذَا خُولِفَ الْمَنْذُورُ حَصَل ارْتِكَابُ الْمَمْنُوعِ، وَهُوَ عَدَمُ الْوَفَاءِ لِلَّهِ تَعَالَى بِمَا الْتَزَمَ لِوَجْهِهِ (2) .

قَال الْقَرَافِيُّ: وَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ كَيْفَ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا بِهِمَا وَلَا يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَفْضُول لِفِعْل الْفَاضِل وَالْقَاعِدَةُ مَنْعُ ذَلِكَ، فَكَيْفَ سَاغَ ذَلِكَ هُنَا؟

قَال الْقَرَافِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الأَْصْحَابِ أَنَّهُ يُصَلِّي بِالْحَرَمَيْنِ إِذَا كَانَ مُقِيمًا بِهِمَا حَالَةَ النَّذْرِ؛ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ نَذَرَ الْخُرُوجَ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَدْ نَذَرَ الْمَرْجُوحَ، وَالنَّذْرُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَرْجُوحِ، بَل

(1) الْفُرُوق للقرافي 3 / 89، وتهذيب الْفُرُوق بِهَامِش الْفُرُوق 3 / 11.

(2)

تَهْذِيب الْفُرُوق 3 / 110.

ص: 338

فِي الْمَنْدُوبِ الرَّاجِحِ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَقْطَارِ الدُّنْيَا وَنَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ وَجْهًا آخَرَ فَقَال:

أَوْ يُقَال: الصَّلَاةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَلَاةٌ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَالْعُدُول فِيهَا عَنِ الصِّفَةِ الدُّنْيَا إِلَى الصِّفَةِ الْعُلْيَا لَا يَقْدَحُ فِي مُوجِبِ النَّذْرِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَوْبٍ خَلِقٍ أَوْ غَلِيظٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَضَمَّنُ مَصْلَحَةً بَل هِيَ مَرْجُوحَةٌ فِي الثِّيَابِ، فَتَصَدَّقَ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثِّيَابِ الْمَوْصُوفَةِ بِالصِّفَاتِ الْجَيِّدَةِ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ. . . فَإِنَّ النَّذْرَ لَمَّا وَرَدَ عَلَى الثَّوْبِ الْخَلِقِ وَرَدَ عَلَى شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَصْل الثَّوْبِ، وَالآْخَرُ صِفَتُهُ، فَأَمَّا التَّصَدُّقُ فِي أَصْل الثَّوْبِ فَقُرْبَةٌ فَتَجِبُ، وَأَمَّا التَّصَدُّقُ بِوَصْفِ الْخَلِقِ فَلَيْسَ فِيهِ نَدْبٌ شَرْعِيٌّ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ النَّذْرُ، فَيُجْزِئُ ضِدُّهُ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نَذَرَ الصَّلَاةَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَدْ نَذَرَ الصَّلَاةَ مَوْصُوفَةً بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، وَهَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ هِيَ بِعَيْنِهَا فِي الْحَرَمَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ خَمْسِمِائَةٍ أُخْرَى لِلْحَدِيثِ (1) ، فَكُل مَا هُوَ مَطْلُوبٌ لِلشَّرْعِ فِي

(1) الْحَدِيث أُورِدُهُ الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (4 / 7 ط الْقُدْس) عَنِ ابْن الدَّرْدَاء بِلَفْظ: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الصَّلَاة فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةِ، وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِي ب

ص: 339

بَيْتِ الْمَقْدِسِ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْل الصَّلَاةِ وَزِيَادَةِ أَجْرِهَا، وَلَمْ يَفْتَرِقَا إِلَاّ فِي زِيَادَةِ خَمْسِمِائَةٍ أُخْرَى تَحْصُل لَهُ فِي الْحَرَمَيْنِ، وَتَرْكُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِلشَّارِعِ، فَلَا جَرَمَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا نَذْرٌ، وَيَكُونُ وِزَانُ ذَلِكَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَوْبٍ فَتَصَدَّقَ بِثَوْبَيْنِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِجْمَاعًا، وَلَا يَكُونُ وِزَانُهُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فَصَلَّى؛ لأَِنَّ خُصُوصَ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ صَوْمٌ مَطْلُوبٌ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَحْصُل هَذَا الْخُصُوصُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا حَصَل خُصُوصُ الْخَمْسِمِائَةِ فِي الأَْلْفِ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ الْبَتَّةَ (1) .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِذَا قُدِّرَ بِشَيْءٍ فَعَدَل إِلَى مَا فَوْقَهُ فَهَل يُجْزِئُ؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يَجْمَعُهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ أَجْزَأَ، وَإِلَاّ فَلَا، وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: مَا يُجْزِئُ قَطْعًا كَمَا لَوْ وَجَبَتْ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِْبِل فَدَفَعَ بَعِيرًا مَعَ أَنَّ وَاجِبَهَا شَاةٌ، وَإِذَا ذَبَحَ الْمُتَمَتِّعُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً بَدَل

(1) الْفُرُوق 3 / 89 - 91.

ص: 339

الشَّاةِ، وَإِذَا مَسَحَ الْمُتَوَضِّئُ جَمِيعَ الرَّأْسِ، وَإِذَا أَطَال السُّجُودَ وَالرُّكُوعَ زِيَادَةً عَلَى الْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَل يَقَعُ الزَّائِدُ كُلُّهُ فَرْضًا أَمْ يَقَعُ الزَّائِدُ نَفْلاً؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، فَصَحَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّمْيِيزُ كَبَعِيرِ الزَّكَاةِ أَنَّ الْكُل يَقَعُ فَرْضًا. وَمَا أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ فِيهِ كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ يَقَعُ الْبَعْضُ فَرْضًا وَالزَّائِدُ عَلَى الْقَدْرِ الْوَاجِبِ نَفْلاً (1) .

وَمِنْهُ: قِيَامُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَقَامَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالأَْقْصَى عِنْدَ نَذْرِهِمَا لِلاِعْتِكَافِ؛ لأَِنَّهُ أَفْضَل مِنْهُمَا وَلَا عَكْسَ؛ لأَِنَّهُمَا مَفْضُولَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ.

وَقِيَامُ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَقَامَ الأَْقْصَى.

الثَّانِي: مَا يُجْزِئُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ كَمَا إِذَا وَجَبَ فِي الْفِطْرَةِ قُوتُ نَفْسِهِ أَوْ قُوتُ الْبَلَدِ فَعَدَل إِلَى أَعْلَى مِنْهُ أَجْزَأَ فِي الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّهُ زَادَ خَيْرًا (2) .

وَمِنْهَا لَوِ اغْتَسَل الْمُحْدِثُ نَاوِيًا رَفْعَ الْجَنَابَةِ سَوَاءٌ أَنَوَى الْوُضُوءَ مَعَهُ أَمْ لَا؟ لاِنْدِرَاجِ

(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 370، المنثور لِلزَّرْكَشِيّ 3 / 318.

(2)

مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 406، والمنثور 3 / 318.

ص: 340

الْوُضُوءِ فِي الْغُسْل، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ لَا يَكْفِي وَإِنْ نَوَى مَعَهُ الْوُضُوءَ (1) .

وَمِنْهَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَجْزَأَ التَّتَابُعُ فِي الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّهُ أَفْضَل.

الثَّالِثُ: مَا لَا يُجْزِئُ قَطْعًا، كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَجُزْ بِدِينَارٍ، وَكَذَا مَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَأَخْرَجَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الصُّورَةِ (2) .

الرَّابِعُ: مَا لَا يُجْزِئُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْ حِينِ الإِْحْرَامِ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَل فِي الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ وَالرُّكُوبَ نَوْعَانِ فَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الآْخَرِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الأَْفْضَل.

كَمَا لَا تُجْزِئُ الصَّدَقَةُ بِالذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّةِ، وَمِثْلُهُ لَوْ نَذَرَ الإِْحْرَامَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ لَزِمَهُ فِي الأَْصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا: الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَل (3) .

(ر: نَذْر، إِحْرَام ف 49)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: عَلَى مَا جَاءَ فِي الْقَوَاعِدِ

(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 72.

(2)

الْمَنْثُور 3 / 319، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 525.

(3)

الْمَنْثُور 3 / 319 - 320.

ص: 340

لاِبْنِ رَجَبٍ: مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ فَأَتَى بِمَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا دُونَهُ لأََجْزَأَهُ هَل يُوصَفُ الْكُل بِالْوُجُوبِ أَوْ قَدْرُ الإِْجْزَاءِ مِنْهُ؟ فَقَال: إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَمَيِّزَةً مُنْفَصِلَةً فَلَا إِشْكَال فِي أَنَّهَا نَفْلٌ بِانْفِرَادِهَا، كَإِخْرَاجِ صَاعَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ فِي الْفِطْرَةِ وَنَحْوِهَا. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَمَيِّزَةً فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَوَّلُهُمَا: أَنَّ الزِّيَادَةَ نَدْبٌ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْجَمِيعَ وَاجِبٌ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى.

وَتُبْنَى عَلَيْهِ مَسَائِل:

مِنْهَا: إِذَا أَدْرَكَ الإِْمَامَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ فَوَاتِ قَدْرِ الإِْجْزَاءِ مِنْهُ هَل يَكُونُ مُدْرِكًا لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ تَخْرِيجُهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ إِذَا قُلْنَا: لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرَضِ بِالْمُتَنَفِّل، قَال ابْنُ عَقِيلٍ: وَيُحْتَمَل أَنْ تُجْرَى الزِّيَادَةُ مَجْرَى الْوَاجِبِ فِي بَابِ الاِتِّبَاعِ خَاصَّةً، إِذْ الاِتِّبَاعُ قَدْ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ كَمَا فِي الْمَسْبُوقِ وَمُصَلِّي الْجُمْعَةِ مِنِ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَذَبَحَ بَدَنَةً فَهَل كُلُّهَا وَاجِبَةٌ أَوْ سُبْعُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَدَّى عَنْ خَمْسٍ مِنَ الإِْبِل بَعِيرًا -

ص: 341

وَقُلْنَا: يَجْزِيهِ - فَهَل الْوَاجِبُ كُلُّهُ أَوْ خُمْسُهُ الْوَاجِبُ؟ حَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِيهِ وَجْهَيْنِ: فَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّ خُمْسَهُ الْوَاجِبُ يُجْزِئُ عَنْ عِشْرِينَ بَعِيرًا أَيْضًا، وَعَلَى الآْخَرِ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْعِشْرِينَ إِلَاّ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً - وَقُلْنَا: الْفَرْضُ مِنْهُ قَدْرُ النَّاصِيَةِ - فَهَل الْكُل فَرْضٌ أَوْ قَدْرُ النَّاصِيَةِ مِنْهُ؟

وَمِنْهَا: إِذَا أَخْرَجَ فِي الزَّكَاةِ سِنًّا أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ فَهَل كُلُّهُ فَرْضٌ أَوْ بَعْضُهُ تَطَوُّعٌ؟ قَال أَبُو الْخَطَّابِ: كُلُّهُ فَرْضٌ، وَقَال الْقَاضِي: بَعْضُهُ تَطَوُّعٌ، وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لأَِنَّ الشَّارِعَ أَعْطَاهُ جُبْرَانًا عَنِ الزِّيَادَةِ.

فَأَمَّا مَا كَانَ الأَْصْل فَرْضِيَّتَهُ وَوُجُوبَهُ ثُمَّ سَقَطَ بَعْضُهُ تَخْفِيفًا، فَإِذَا فَعَل الأَْصْل وُصِفَ الْكُل بِالْوُجُوبِ عَلَى الصَّحِيحِ، فَمِنْ ذَلِكَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ أَرْبَعًا فَإِنَّ الْكُل فَرْضٌ فِي حَقِّهِ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الأَْخِيرَتَيْنِ نَفْلٌ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ فِيهِمَا، وَهُوَ مُتَمَشٍّ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ عَدَمُ اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْقَصْرِ، وَالْمَذْهَبُ الأَْوَّل.

وَمِنْهُ إِذَا كَفَرَ الْوَاطِئُ فِي الْحَيْضِ بِدِينَارٍ فَإِنَّ الْكُل وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ الاِقْتِصَارُ عَلَى نِصْفِهِ، وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ قَوْل أَبِي بَكْرٍ،

ص: 341