الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ هَل بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ (1) .
و خِلَعُ الْمُلُوكِ عَلَى مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْهَدِيَّةُ:
19 -
بَحَثَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ أَنَّ خِلَعَ الْمُلُوكِ الَّتِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَيْسَتْ كَالْهَدِيَّةِ، فَيَجُوزُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ قَبُول الْهَدِيَّةِ أَنْ يَقْبَلَهَا بِشَرْطِ اعْتِيَادِهَا لِمْثِلِهِ، وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ قَلْبُهُ عَنِ التَّصْمِيمِ عَلَى الْحَقِّ (2) .
وَجَاءَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: إِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَل الْهَدِيَّةَ إِلَاّ مِنْ أَرْبَعٍ: السُّلْطَانِ، وَالْبَاشَا وَهُوَ حَاكِمُ بَلَدِهِ، وَقَرِيبِهِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ، وَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ بِقَدْرِ عَادَتِهِ وَلَا خُصُومَةَ لَهُمَا (3) .
(1) حَدِيث: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَل رَجُلاً مِنَ الأَْسَدِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 13 / 189 ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (3 / 1463 ط الْحَلَبِيّ) ، وَاللَّفْظ لِمُسْلِم
(2)
تُحْفَة الْمُحْتَاج 10 / 137، والمحلي عَلَى الْمِنْهَاجِ 4 / 302 - 303، وروض الطَّالِب 4 / 300 - 301، ورد الْمُحْتَار 4 / 310 - 311، وكشاف الْقِنَاع 6 / 317
(3)
الدَّرّ الْمُخْتَار وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 310 - 311، والبحر الرَّائِق 6 / 305.
وَسَائِرُ الْعُمَّال فِي ذَلِكَ كَالْقَاضِي (1) .
ز - قَبُول الإِْمَامِ الْهَدِيَّةَ:
20 -
لَيْسَ لِلإِْمَامِ قَبُول الْهَدِيَّةِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ: وَمِنْهَا خَبَرُ: هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ (2) ؛ وَلأَِنَّ قَبُول الْهَدِيَّةِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أُجِيزَ لِلإِْمَامِ لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّتَهُ (3) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (الإِْمَامَة الْكُبْرَى ف 28، وَرِشْوَة ف 9) .
ح - هَدِيَّةُ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرَآنِ وَالْعِلْمِ:
21 -
ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الْهَدِيَّةُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الإِْلْزَامِ؛ وَلَكِنَّ الأَْوْلَى فِي
(1) رَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 311، والبحر الرَّائِق 6 / 305، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون 2 / 193، وتحفة المحتاج10 / 137.
(2)
حَدِيث: " هَدَايَا السُّلْطَان. . . ". سَبَقَ تَخْرِيجه ف 18.
(3)
رَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 311، والبحر الرَّائِق 6 / 305، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون 2 / 193