الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرْمَةَ الإِْلَهِ (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ بِاللَّفْظِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عَلَى الْوَثَنِيِّ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَتِمُّ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْوَثَنِيِّ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي غَيْرِ الأَْمْوَال كَالدِّمَاءِ وَاللَّعَانِ، وَلَا تُغَلَّظُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فِي الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْمْوَال.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ تُغَلَّظُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَثَنِيِّ فِي الزَّمَانِ لَا فِي الْمَكَانِ، فَإِذَا أَرَادَ الْوَثَنِيُّ أَنْ يُلَاعِنَ زَوْجَتَهُ مَثَلاً فَلَا يُلَاعِنُ فِي بَيْتِ أَصْنَامِ الْوَثَنِيِّ، لأَِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَاعْتِقَادُهُمْ فِيهِ غَيْرُ شَرْعِيٍّ، وَلأَِنَّ دُخُولَهُ فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُغَلِّظَ الْيَمِينَ عَلَى الْوَثَنِيِّ بِاللَّفْظِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُغَلَّظُ الْيَمِينُ بِاللَّفْظِ فَقَطْ،
(1) بَدَائِع الصَّنَائِع 6 / 228، البحر الرَّائِق 7 / 214، المهذب 5 / 588، حاشية قليوبي وَعَمِيرَة 4 / 340، نيل الأَْوْطَار 8 / 323 ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 377 - 378، والخرشي 7 / 237، وتبصرة الْحُكَّام 1 / 147.
(2)
الْخَرَشِيّ 7 / 238، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 377، والإنصاف 12 / 120، وكشاف الْقِنَاع 6 / 450 - 451، ومنتهى الإِْرَادَات 2 / 681 - 682.
وَلَا تُغَلَّظُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، لأَِنَّ فِيهِ تَعْظِيمَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ (1) .
(ر: لَعَان ف 32 وَمَا بَعْدَهَا، تَغْلِيظ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
صَيْدُ الْوَثَنِيِّ وَذَبِيحَتُهُ:
30 -
يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، أَوْ كِتَابِيًّا مِمَّنْ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (2) } فَلَا يَحِل صَيْدُ الْوَثَنِيِّ إِلَاّ إِذَا صَادَ السَّمَكَ أَوِ الْجَرَادَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ (3)، وَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ (4) .
(1) بَدَائِع الصَّنَائِع 6 / 227 - 228، تبيين الْحَقَائِق للزيلعي 4 / 304، المبسوط لِلسَّرْخَسِيَ 16 / 119.
(2)
سُورَة الْمَائِدَة / 5.
(3)
حَدِيث: " أُحِلْت لَنَا مَيِّتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَّة (2 / 1073 ط الْحَلَبِيّ) ، وضعف إِسْنَاده الْبُوصَيْرِيّ فِي الزَّوَائِدِ (2 / 168 دَار الْجِنَان)، وابن حَجَر فِي بُلُوغ الْمَرَام (39 دَار ابْن كَثِير) . وقال أَبُو زُرْعَةَ: الْمَوْقُوفُ أَصَحّ. (عِلَل الْحَدِيثِ 2 / 17 دَار الْمَعْرِفَة)
(4)
حَدِيث: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلّ مِيتَته " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 64 ط حِمْصَ) ، والترمذي (1 / 111 ط الْحَلَبِيّ) وَصَحَّحَهُ.