الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَازِمٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَجِبُ الْمَال حَتَّى تَشَاءَ الْمَرْأَةُ (1) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الاِتِّفَاقُ عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْهَزْل:
31 -
إِذَا أَعْرَضَ الزَّوْجَانِ فِي الْخُلْعِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ جِدًّا، وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَوَجَبَ الْمَال الْمُسَمَّى عَلَيْهَا بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، أَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ؛ فَلأَِنَّ الْهَزْل بَاطِلٌ مِنَ الأَْصْل، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَلأَِنَّ الْهَزْل بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ (2) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ أَوْ فِي الْبِنَاءِ عَلَيْهَا:
32 -
إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي
(1) شَرْح التَّلْوِيح عَلَى التَّوْضِيحِ 2 / 190، والمبسوط 24 / 126، وشرح الْمَنَار ص 985، وكشف الأَْسْرَار 4 / 1484.
(2)
الْمَرَاجِع السَّابِقَة.
الإِْعْرَاضَ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ، حَتَّى لَزِمَ التَّصَرُّفُ وَوَجَبَ الْمَال؛ لأَِنَّهُ جَعَل الْهَزْل مُؤَثِّرًا فِي أَصْل الطَّلَاقِ بِالْمَنْعِ مِنَ الْوُقُوعِ؛ وَفِي الْخُلْعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ؛ كَمَا جَعَلَهُ مُؤَثِّرًا فِي الْبَيْعِ؛ ثُمَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْعِ يُعْتَبَرُ قَوْل مَنْ يَدَّعِي الإِْعْرَاضَ تَرْجِيحًا لِلْجِدِّ - الَّذِي هُوَ أَصْلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - عَلَى الْهَزْل الَّذِي هُوَ خِلَافُ الأَْصْل، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا.
وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) الْخُلْعُ جَائِزٌ أَيْ لَازِمٌ وَالْمَال وَاجِبٌ، وَلَا يُفِيدُ اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْهَزْل وَالإِْعْرَاضِ عَنْهُ لأَِنَّ الْهَزْل عِنْدَهُمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي أَصْل التَّصَرُّفِ وَلَا فِي الْمَال فِي حَال اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْبِنَاءِ؛ فَفِي حَال الاِخْتِلَافِ أَوْلَى أَلَاّ يُؤَثِّرَ (1) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: السُّكُوتُ عَنِ الإِْعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ، حَيْثُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ
. 33 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ أَيْ لَازِمٌ حَتَّى وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَ الْمَال بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِرُجْحَانِ جَانِبِ الْجِدِّ
(1) كَشْف الأَْسْرَارِ عَلَى أُصُول للبزدوي 4 / 1485، وشرح التَّلْوِيح عَلَى التَّوْضِيحِ 2 / 190، وشرح الْمَنَار ص 986.