الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ وَالأَْدِلَّةُ، وَقَال السُّبْكِيُّ: لَعَل مُرَادَ الأَْكْثَرِينَ أَنَّهُ يَنْوِي إِعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، حَتَّى لَا يَكُونَ نَفْلاً مُبْتَدَأً (1) .
27 -
وَفَرَّعَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْفَرَائِضَ الْخَمْسَ إِلَاّ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا لَا يَجُوزُ، وَكَذَا لَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلاً وَلَا يُمَيِّزُ وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ فِيهَا، فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُل جَازَ، وَلَوْ ظَنَّ الْكُل فَرْضًا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ فَكُل صَلَاةٍ صَلَاّهَا مَعَ الإِْمَامِ جَازَ إِنْ نَوَى صَلَاةَ الإِْمَامِ.
وَنَقَل ابْنُ نُجَيْمٍ أَنَّ الْمُصَلِّينَ سِتَّةٌ:
الأَْوَّل:
مَنْ عَلِمَ الْفُرُوضَ مِنْهَا وَالسُّنَنَ، وَعَلِمَ مَعْنَى الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ اصْطِلَاحًا فَنَوَى الظُّهْرَ أَوِ الْفَجْرَ أَجْزَأَتْهُ، وَأَغْنَتْ فِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ عَنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ.
الثَّانِي:
مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَنْوِي الْفَرْضَ فَرْضًا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ تُجْزِئُهُ.
الثَّالِثُ:
يَنْوِي الْفَرْضَ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ لَا تُجْزِئُهُ.
(1) نهاية المحتاج 1 / 432، والأشباه للسيوطي ص 18 - 19، والأشباه لابن نجيم 36 - 37.
الرَّابِعُ:
عَلِمَ أَنَّ فِيمَا يُصَلِّيهِ فَرَائِضَ وَنَوَافِل، فَيُصَلِّي كَمَا تُصَلِّي النَّاسُ وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرَائِضَ مِنَ النَّوَافِل لَا تُجْزِئُهُ؛ لأَِنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ فِي الْفَرْضِ شَرْطٌ، وَقِيل: يُجْزِئُهُ مَا صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ وَنَوَى صَلَاةَ الإِْمَامِ.
الْخَامِسُ:
اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُل فَرْضٌ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
السَّادِسُ:
لَا يَعْلَمُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ مَفْرُوضَةً، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا لأَِوْقَاتِهَا لَمْ تُجْزِئْهُ (1) .
28 -
وَمَا سَبَقَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، أَمَّا النَّوَافِل فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
قَال النَّوَوِيُّ: الصَّحِيحُ لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ لأَِنَّ النَّفْلِيَّةَ مُلَازِمَةٌ لِلنَّفْل، بِخِلَافِ الظُّهْرِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ فَرْضًا وَقَدْ لَا تَكُونُ، بِدَلِيل الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ وَصَلَاةِ الصَّبِيِّ.
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهَا تُشْتَرَطُ (2) .
(1) الأشباه لابن نجيم ص 35، 36، 37.
(2)
الأشباه لابن نجيم ص 35، 36، 37، والبدائع 1 / 128، وجواهر الإكليل 1 / 46، ومغني المحتاج 1 / 150، والمغني 1 / 465، 466.