الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ ذَبْحَ الْهِرَّةِ إِذَا كَانَتْ مُؤْذِيَةً بِسِكِّينٍ حَادٍّ وَيُكْرَهُ ضَرْبُهَا وَفَرْكُ أُذُنِهَا، وَفِي الْقُنْيَةِ: يَجُوزُ ذَبْحُ الْهِرَّةِ لِنَفْعٍ مَا (1) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْل الْهِرِّ إِذَا خَرَجَتْ إِذَايَتُهُ عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَتْ إِذَايَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ إِذَايَتُهُ عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ، وَوَقَعَتِ الإِْذَايَةُ مِنْهُ فَلْتَةً فَلَا يُقْتَل (2) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (صِيَال ف 5) .
ز - حُكْمُ أَكْل لَحْمِ الْهِرِّ:
8 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ أَكْل لَحْمِ الْهِرَّةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِرَّةِ الْوَحْشِيَّةِ وَفِي الصَّحِيحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِرَّةِ الأَْهْلِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل الْهِرَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَهْلِيَّةً أَوْ وَحْشِيَّةً، لِحَدِيثِ: كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (3) ؛ وَلأَِنَّهَا تَعْدُو بِنَابِهَا فَتُشْبِهُ الأَْسَدَ،
(1) الْبَحْر الرَّائِق 8 / 232، وحاشية الطحطاوي 4 / 232، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 5 / 361.
(2)
الْحَطَّاب 3 / 236.
(3)
حَدِيث: " كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَام ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1534 - ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
وَلأَِنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: الْهِرُّ سَبُعٌ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْل لَحْمِهَا.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْهِرَّةَ الْوَحْشِيَّةَ يَحِل أَكْل لَحْمِهَا، وَكَذَا الأَْهْلِيَّةُ فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَة ف 24 - 29) .
(1) حَدِيث: " الْهِرّ سَبْع ". أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ (2 / 442 - ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وذكره الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (4 / 45 - ط الْقُدْسِيّ) وَقَال فِيهِ عِيسَى بْن الْمُسَيِّب وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَضِعْفه غَيْره.
(2)
الْبِنَايَة 1 / 450، ومواهب الْجَلِيل 4 / 268، والدسوقي 2 / 117، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 300، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ الْحَاشِيَتَيْنِ 9 / 380، والإنصاف 10 / 355، 360 - 361.