الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْل الْبِدَعِ فَهِجْرَانُهُمْ دَائِمًا (1) .
قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْهِجْرَانُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ لِمَنْ خَافَ مِنْ مُكَالَمَتِهِ مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ أَوْ يَدْخُل مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دُنْيَاهُ مَضَرَّةٌ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ، وَرُبَّ هَجْرٍ جَمِيلٍ خَيْرٌ مِنْ مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ (2) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ هِجْرَانَ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ وَالأُْسْتَاذِ لِتِلْمِيذِهِ وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ لَا يَضِيقُ بِالْمَنْعِ فَوْقَ ثَلَاثٍ حَمْلاً لِلْحَدِيثِ عَلَى الْمُتَآخِيَيْنِ أَوِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ، أَوْ حَمْلاً لِلْهِجْرَةِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى الَّتِي تَكُونُ مَعَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّحْنَاءِ، وَأَنَّ غَيْرَهَا مُبَاحٌ أَوْ خِلَافُ الأَْوْلَى، وَهَذَا فِي غَيْرِ الأَْبَوَيْنِ، أَمَّا الأَْبَوَانِ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ هَجْرُهُمَا وَلَوْ لِطَرْفَةِ عَيْنٍ (3) .
جَزَاءُ الْهَجْرِ الْمُحَرَّمِ:
7 -
وَرَدَ فِي حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِيدٌ لِمَنْ يَتَقَحَّمُ الْهَجْرَ الْمُحَرَّمَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(1) صَحِيح مُسْلِم بِشَرْح النَّوَوِيّ (ط الْمَطْبَعَة الْمِصْرِيَّة) 13 / 106.
(2)
فَتْح الْبَارِي 10 / 496.
(3)
مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 716، وَمَعَالِم السُّنَنِ لِلْخَطَابِيِّ 7 / 231، وَانْظُرْ فَتْح الْبَارِي 10 / 496، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ الْمَالِكِيّ عَلَى كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ 2 / 395 وَحَاشِيَة الْجُمَل 4 / 290.
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَل النَّارَ (1) قَال ابْنُ عَلَاّنٍ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْهَجْرِ وَالْقَطِيعَةِ دَخَل النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعْذِيبَهُ مَعَ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ، أَوْ دَخَل النَّارَ خَالِدًا مُؤَبَّدًا إِنِ اسْتَحَل ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَتِهِ وَالإِْجْمَاعِ عَلَيْهَا (2) .
وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَْسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (3) قَال ابْنُ عَلَاّنٍ: فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الإِْثْمُ كَسَفْكِ دَمِهِ إِي إِرَاقَتِهِ عُدْوَانًا (4) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ إِذَا اعْتَزَل كَلَامَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْقَاضِي
(1) حَدِيث: " لَا يَحْل لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (5 / 215 ط حِمْص) .
(2)
دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 445 - 446.
(3)
حَدِيث: " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَة فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (5 / 215، 216 ط حِمْص) ، وَالْحَاكِم (4 / 163 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(4)
دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 445 - 446.