الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَانْتَهَى وُجُودُهُ يُقَال: فَنَى فُلَانٌ أَيْ هَرِمَ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ.
وَاصْطِلَاحًا: صَيْرُورَةُ الشَّيْءِ مَعْدُومًا بِذَاتِهِ أَوْ بِأَجْزَائِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاً (1) .
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْهَلَاكِ وَالْفَنَاءِ: أَنَّ الْفَنَاءَ أَعَمُّ مِنَ الْهَلَاكِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَلَاكِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْهَلَاكِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - هَلَاكُ الْمَبِيعِ:
3 -
إِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل الْقَبْضِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بَعْدَ هَلَاكِهِ كَأَنْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، أَوْ خَرَجَ عَنْ قَبُول النَّقْل كَأَنْ يَعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْل الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ أَوْ وَقَفَهُ أَوِ اسْتَوْلَدَ الأَْمَةَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الْعَيْبَ، أَوْ جَعَل الشَّاةَ أُضْحِيَّةً ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ رَجَعَ بِالأَْرْشِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ حِسًّا فِي حَالَةِ التَّلَفِ، وَلِعَدَمِ قَبُول النَّقْل فِي حَالَاتِ الإِْعْتَاقِ وَالاِسْتِيلَادِ وَالْوَقْفِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَمْنَعُ النَّقْل. أَمَّا الْهَلَاكُ فَلأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَهَى بِهِ، وَالاِمْتِنَاعُ حُكْمِيٌّ لَا بِفِعْلِهِ، وَأَمَّا الإِْعْتَاقُ فَإِنَّهُ إِنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ لأَِنَّ الآْدَمِيَّ لَمْ
(1) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
يُخْلَقْ لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمَلِكُ مُوَقَّتًا إِلَى الإِْعْتَاقِ فَكَانَ الإِْنْهَاءُ بِهِ كَالْمَوْتِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع ف 59، عَيْب ف 6، وَمَا بَعْدَهَا، تَلَف ف 9 وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف 31 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ هَلَاكِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْهُ الْبَائِعُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ الْعَيْبِ فَقَطْ.
أَمَّا إِنْ هَلَكَ بِسَبَبِ عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ بِأَنْ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ أَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ تَلَبُّسِهِ بِالْعَيْبِ الْمُدَلَّسِ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ كَأَنِ اقْتَحَمَ نَهْرًا فِي إِبَاقِهِ أَوْ تَرَدَّى فِي نَهْرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ دَخَل جُحْرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ حُكْمًا كَأَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ خَبَرٌ فِي زَمَنِ إِبَاقِهِ الَّذِي دُلِّسَ فِيهِ فَهَلَكَ، أَوْ غَابَ وَلَمْ يَدْرِ حَيَاتَهُ وَلَا مَوْتَهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الْمُدَلِّسِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لَا بِالأَْرْشِ فَقَطْ (2) .
وَإِنْ مَاتَ بِسَمَاوِيٍّ فِي غَيْرِ حَالَةِ تَلَبُّسِهِ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ فَلَا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ بَل يَرْجِعُ بِالأَْرْشِ
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 54، والبحر الرَّائِق 6 / 57، والمغني 4 / 180، وحاشية الدُّسُوقِيّ 3 / 131.
(2)
شَرْح الزُّرْقَانِيّ 5 / 147، وحاشية الدُّسُوقِيّ 3 / 131.