الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ:
11 -
يَتَرَتَّبُ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ مَحَل النِّيَّةِ الْقَلْبُ، أَمْرَانِ:
الأَْوَّل: لَا يَكْفِي اللَّفْظُ بِاللِّسَانِ دُونَ الْقَلْبِ، فَلَوِ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْعِبْرَةُ بِمَا فِي الْقَلْبِ، فَلَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ الظُّهْرَ وَبِلِسَانِهِ الْعَصْرَ، أَوْ بِقَلْبِهِ الْحَجَّ وَبِلِسَانِهِ الْعُمْرَةَ أَوْ عَكْسَهُ، صَحَّ لَهُ مَا فِي الْقَلْبِ.
قَال الدَّرْدِيرُ: إِنْ خَالَفَ لَفْظُهُ نِيَّتَهُ فَالْعِبْرَةُ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ لَا اللَّفْظُ، إِنْ وَقَعَ سَهَوَا، وَأَمَّا عَمْدًا فَمُتَلَاعِبٌ تَبْطُل صَلَاتُهُ (1) .
الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعَ نِيَّةِ الْقَلْبِ التَّلَفُّظُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ (2) .
ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِلتَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ فِي
(1) الشرح الكبير مع 304 - 1 / 234، والصاوي على الشرح الصغير 1 / 304.
(2)
الأشباه لابن نجيم ص 45 - 48، والذخيرة 1 / 240 ط دار الغرب، والأشباه للسيوطي ص 30، والمغني لابن قدامة 1 / 465، 2 / 638 ط الرياض، والمجموع للنووي 2 / 316 - 317.
الْعِبَادَاتِ سُنَّةٌ لِيُوَافِقَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ (1) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ مَكْرُوهٌ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالأَْوْلَى تَرْكُهُ، إِلَاّ الْمُوَسْوَسَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّلَفُّظُ لِيَذْهَبَ عَنْهُ اللَّبْسُ (3) .
شُرُوطُ النِّيَّةِ:
12 -
اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - لِلنِّيَّةِ مَا يَلِي:
أ - الإِْسْلَامُ، فَلَا تَصِحُّ الْعِبَادَاتُ مِنَ الْكَافِرِ.
ب - التَّمْيِيزُ، فَلَا تَصِحُّ عِبَادَةُ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
ج ـ - الْعِلْمُ بِالْمَنْوِيِّ، فَمَنْ جَهِل فَرِيضَةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ، وَاسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُمْ صَحَّحُوا الإِْحْرَامَ الْمُبْهَمَ؛ لأَِنَّ عَلِيًّا أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (4) .
(1) الأشباه لابن نجيم ص 48، ومغني المحتاج 1 / 57، وكشاف القناع 1 / 87.
(2)
الأشباه لابن نجيم ص 48، وكشاف القناع 1 / 87.
(3)
الشرح الكبير مع الدسوقي 1 / 233 - 234، والشرح الصغير مع الصاوي 1 / 304.
(4)
حديث: " أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 105 ط السلفية) .