الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً (1) .
هـ - الْهَمُّ بِالْكُفْرِ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ:
10 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا هَمَّ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ بِالْكُفْرِ، أَوْ شَكَّ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ أَوِ النُّبُوَّةِ أَوِ الْبَعْثِ، أَوْ نَوَى قَطْعَ إِسْلَامِهِ، أَوْ تَرَدَّدَ أَيَكْفُرُ أَوْ لَا، أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَل، خَرَجَ مِنَ الإِْسْلَامِ وَأَصْبَحَ مُرْتَدًّا فِي الْحَال؛ لأَِنَّ طَرَيَانَ الشَّكِّ يُنَاقِضُ جَزْمَ النِّيَّةِ بِالإِْسْلَامِ.
قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْعَزْمُ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل كُفْرٌ فِي الْحَال، وَكَذَا التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهُ يَكْفُرُ أَمْ لَا؟ فَهُوَ كُفْرٌ فِي الْحَال، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ كُفْرَهُ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ كَقَوْلِهِ: إِنْ هَلَكَ مَالِي أَوْ وَلَدِي تَهَوَّدْتُ أَوْ تَنَصَّرْتُ. قَال: وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهُ كَافِرٌ يُرِيدُ الإِْسْلَامَ أَنْ يُلَقِّنَهُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، فَلَمْ يَفْعَل، أَوْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُسْلِمَ، أَوْ عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنْ يَرْتَدَّ فَهُوَ كَافِرٌ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ (2) ، وَقَال ابْنُ
(1) حَدِيث: " إِذَا هُمْ عَبْدِي بِحَسَنَة. . . . ". سَبَقَ تَخْرِيجه فِقْرَة (6) .
(2)
رَوْضَة الطَّالِبِينَ 10 65.
حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ قَاصِدًا الاِسْتِخْفَافَ بِاللَّهِ كَفَرَ، وَإِنَّمَا الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ ذَاهِلاً عَنْ قَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ.
أَمَّا إِذَا خَطَرَ فِي بَالِهِ الْكُفْرُ، أَوْ جَرَى فِي قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَصِل إِلَى مَرْحَلَةِ الْعَزْمِ، فَلَا يَكْفُرُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ.
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: فَإِنْ لَمْ يُنَاقِضْ جَزْمَ النِّيَّةِ بِالإِْسْلَامِ كَالَّذِي يَجْرِي فِي الْكِنِّ (أَيْ فِي الْخَاطِرِ) فَهُوَ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُ، وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الإِْمَامُ (1) .
(1) فَتْح الْبَارِي 11 / 327، 328، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 283، ونهاية الْمُحْتَاج 7 / 393 - 395، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 136، وكشاف الْقِنَاع 6 / 168 وَمَا بَعْدَهَا، وجواهر الإِْكْلِيل 2 / 278، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 356، وروضة الطَّالِبِينَ 10 / 65، والزواجر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ 1 / 81.