الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاِبْنَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالْحَجِّ عَنِ الأَْبَوَيْنِ فَلَا تَتَحَقَّقُ مُخَالَفَةُ الآْمِرِ، وَإِنَّمَا جَعَل ثَوَابَ الْحَجِّ الْوَاقِعِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْحَقِيقَةِ لأَِبَوَيْهِ وَكَانَ مِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَجْعَل ثَوَابَ حَجَّةٍ لَهُمَا، ثُمَّ نَقَضَ عَزْمَهُ وَجَعْلَهُ لأَِحَدِهِمَا، وَهَاهُنَا بِخِلَافِهِ لأَِنَّ الْحَاجَّ مُتَصَرِّفٌ بِحُكْمِ الآْمِرِ وَقَدْ خَالَفَ أَمْرَهُمَا، فَلَا يَقَعُ حَجُّهُ لَهُمَا وَلَا لأَِحَدِهِمَا (1) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْحْرَامُ بِحَجَّةٍ عَنْ أَحَدِهِمَا:
38 -
إِذَا أَمَرَاهُ بِالْحَجِّ فَأَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَيْنًا وَقَعَ الْحَجُّ عَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ، وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِلآْخَرِ وَهَذَا ظَاهِرٌ.
وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَتَّصِل بِهَا الأَْدَاءُ وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ اسْتِحْسَانًا (2) ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (3) .
وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ الإِْحْرَامَ لَيْسَ مِنَ الأَْدَاءِ بَل هُوَ شَرْطُ جَوَازِ أَدَاءِ أَفْعَال
(1) البدائع 2 / 214 - 215، والمجموع 7 / 138، والمغني 5 / 29، 30.
(2)
البدائع 2 / 215.
(3)
المجموع 7 / 138، والمغني 5 / 29، 30.
الْحَجِّ فَيَقْتَضِي تَصَوُّرَ الأَْدَاءِ، وَالأَْدَاءُ مُتَصَوَّرٌ بِوَاسِطَةِ التَّعْيِينِ، فَإِذَا جَعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا قَبْل أَنْ يَتَّصِل بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَال الْحَجِّ تَعَيَّنَ لَهُ فَيَقَعُ عَنْهُ.
فَإِذَا لَمْ يَجْعَل الْحَجَّةَ عَنْ أَحَدِهِمَا حَتَّى طَافَ شَوْطًا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا لَمْ تَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّهُ إِذَا اتَّصَل بِهِ الأَْدَاءُ تَعَذَّرَ تَعْيِينُ الْقَدْرِ الْمُؤَدَّى؛ لأَِنَّ الْمُؤَدَّى قَدْ مَضَى وَانْقَضَى فَلَا يُتَصَوَّرُ تَعْيِينُهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ، وَصَارَ إِحْرَامُهُ وَاقِعًا لَهُ لاِتِّصَال الأَْدَاءِ بِهِ (1) .
وَالْقِيَاسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (2) وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ لَهُمَا، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (3) .
وَوَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ خَالَفَ الأَْمْرَ لأَِنَّهُ أُمِرَ بِالْحَجِّ لِمُعَيَّنٍ وَقَدْ حَجَّ لِمُبْهَمٍ، وَالْمُبْهَمُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ، فَصَارَ مُخَالِفًا وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ، وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ نَفْسِهِ. بِخِلَافِ مَا إِذَا أَحْرَمَ الاِبْنُ بِالْحَجِّ عَنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مُعَيَّنًا؛ لأَِنَّ الاِبْنَ فِي حَجِّهٍ لأَِبَوَيْهِ لَيْسَ مُتَصَرِّفًا بِحُكْمِ الآْمِرِ حَتَّى يَصِيرَ مُخَالِفًا لِلأَْمْرِ، بَل هُوَ
(1) البدائع 2 / 215.
(2)
البدائع 2 / 214.
(3)
المغني 5 / 30.