الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَقَدْ قُلْتُ: عَلَيْكَ (1) .
وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا سَبٌّ مِنْهُمْ لَهُ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ لَقَتَلَهُمْ لِصَيْرُورَتِهِمْ حَرْبِيِّينَ (2) .
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ الاِنْتِقَاضِ بِمَا إِذَا لَمْ يُعْلِنِ الْمُهَادِنُ السَّبَّ، أَمَّا إِذَا أَعْلَنَ بِالسَّبِّ أَوِ اعْتَادَهُ وَكَانَ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ قُتِل وَلَوِ امْرَأَةً، وَبِهِ يُفْتَى (3) .
رَابِعًا: نَبْذُ الْهُدْنَةِ إِذَا رَآهُ الإِْمَامُ أَصْلَحَ:
25 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ رَأَى الإِْمَامُ الْمُوَادَعَةَ خَيْرًا فَوَادَعَ أَهْل الْحَرْبِ ثُمَّ نَظَرَ فَوَجَدَ مُوَادَعَتَهُمْ شَرًّا لِلْمُسْلِمِينَ نَبَذَ إِلَى مَلِكِهِمُ الْمُوَادَعَةَ وَقَاتَلَهُمْ (4) .
بُلُوغُ الْمُهَادِنِ مَأْمَنَهُ بَعْدَ نَقْضِ الْعَهْدِ:
26 -
وَعِنْدَ نَبْذِ الْعَهْدِ يَجِبُ إِبْلَاغُ مَنْ بِدَارِ الإِْسْلَامِ مِنْ أَهْل الْهُدْنَةِ إِلَى مَأْمَنِهِ، لَكِنْ مَنْ
(1) حَدِيث عَائِشَة: " دَخَل رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 11 / 41، 42 - ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (4 / 1706 - ط الْحَلَبِيّ) .
(2)
فَتْح الْقَدِير 4 / 381 ط الأَْمِيرِيَّة.
(3)
ابْن عَابِدِينَ 3 / 278 - 279.
(4)
الْمَبْسُوط لِلسَّرْخَسِيَ 10 / 87، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 2 / 197، وشرح السَّيْر الْكَبِير 5 / 1697، تبيين الْحَقَائِق 3 / 246.
عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ مِنْ مَالٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ يُسْتَوْفَى مِنْهُ أَوَّلاً (1) .
وَالْمُعْتَبَرُ فِي إِبْلَاغِ الْكَافِرِ الْمَأْمَنَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْل عَهِدِهِمْ ويُلْحِقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَاكْتَفَى ابْنُ كَجٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِإِلْحَاقِهِ بِأَوَّل بِلَادِ الْكُفْرِ وَقَال: لَا يَلْزَمُ إِلْحَاقُهُ بِبَلَدِهِ الَّذِي يَسْكُنُهُ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَوَّل بِلَادِ الْكُفْرِ وَبَلَدِهِ الَّذِي يَسْكُنُهُ بَلَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُرُورِ عَلَيْهِ.
وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْبَحْرِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْمَنَانِ لَزِمَ الإِْمَامَ إِلْحَاقُهُ بِسَكَنِهِ مِنْهُمَا، وَلَوْ كَانَ يَسْكُنُ بَلَدَيْنِ فَالاِخْتِيَارُ لِلإِْمَامِ (2) .
أَحْوَال نَقْضِ الْهُدْنَةِ مِنْ قِبَل الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ:
27 -
نَقْضُ الْهُدْنَةِ مِنْ قِبَل الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جَمِيعِهِمْ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ، فَإِنْ كَانَ النَّقْضُ مِنْ جَمِيعِهِمُ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ جَمِيعًا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمَانٌ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ (3) .
(1) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 10 / 338، ومطالب أُولِي النُّهَى 2 / 591.
(2)
رَوْضَة الطَّالِبِينَ 10 / 338 - 339
(3)
تَبْيِين الْحَقَائِقِ 3 / 246، وشرح السَّيْر الْكَبِير 5 / 1696 - 1697، الحاوي 18 / 440 - 441 والمغني 8 / 462، وحاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 204 - 206، وجواهر الإِْكْلِيل 1 / 270.