الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِذَا اشْتَرَكَ الْوَثَنِيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ، أَوْ مَعَ مَنْ يَحِل صَيْدُهُ وَذَبِيحَتُهُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ، وَلَا يُؤْكَل، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْحِل (1)، (ر: صَيْد ف 14، 46) .
وَلَا تَحِل ذَبِيحَةُ الْوَثَنِيِّ أَيْضًا، لأَِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا وَلَا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ وَطَعَامُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (2) } .
وَلَوْ شَارَكَ وَثَنِيٌّ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا فِي الذَّبْحِ حَرُمَ الْمَذْبُوحُ تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي (ذَبَائِح ف 23 - 30، صَيْد ف 46)
الاِسْتِعَانَةُ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ:
31 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (4) .
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 189، وحاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 103، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 240، نهاية الْمُحْتَاج 8 / 106، الكافي 1 / 648 طَبْع الْمَكْتَبِ الإِْسْلَامِيِّ، بِدِمَشْقَ، والمغني 8 / 567 - 570، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص 118.
(2)
سُورَة الْمَائِدَة / 5.
(3)
حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 189، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 240، المهذب 2 / 883، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص 118.
(4)
حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 7 / 235، حاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 178، المهذب 5 / 239، روضة الطَّالِبِينَ 10 / 239، المغني 8 / 414 - 415.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَاد ف 26، اسْتِعَانَة ف 5)
إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ:
32 -
يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ، لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ عز وجل:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (1) } .
قَال مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ: الآْيَةُ مِنْ مُحْكَمِ الْكِتَابِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (2) أَيْ يَجِبُ الْعَمَل بِهَا، وَلَا تَحْتَمِل النَّسْخَ.
كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِرُسُل الْوَثَنِيِّينَ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤَمِّنُ رُسُل الْمُشْرِكِينَ وَقَال لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ: لَوْلَا أَنَّ الرُّسُل لَا تُقْتَل لَقَتَلْتُكُمَا (3) .
(1) سُورَة التَّوْبَة / 6.
(2)
تَفْسِير الْكَشَّافِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ 2 / 29 ط الْحَلَبِيّ، الْقَاهِرَة، وتفسير ابْن كَثِير 4 / 119، وتفسير الْقُرْطُبِيّ 8 / 77، والتلويح عَلَى التَّوْضِيحِ 1 / 125.
(3)
حَدِيث: " لَوْلَا أَنَّ الرُّسُل لَا تَقْتُل لِقَتَلَتِكُمَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 191 - 192 ط حِمْص) ، والحاكم (2 / 142 دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ نُعَيْم بْن مَسْعُود، وَصَحَّحَهُ.