الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَيْفِيَّةُ:
2 -
الْكَيْفِيَّةُ لُغَةً: مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ مِنْ لَفْظِ: كَيْفَ، فَزِيدَ عَلَيْهَا يَاءُ النَّسَبِ وَتَاءٌ لِلنَّقْل مِنَ الاِسْمِيَّةِ إِلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، وَ " كَيْفَ " كَلِمَةٌ يُسْتَفْهَمُ بِهَا عَنْ حَال الشَّيْءِ وَصِفَتِهِ يُقَال: كَيْفَ زَيْدٌ؟ وَيُرَادُ السُّؤَال عَنْ صِحَّتِهِ وَسِقَمِهِ وَعُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَيْفِيَّةُ الشَّيْءِ: حَالُهُ وَصِفَتُهُ.
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْهَيْئَةِ وَالْكَيْفِيَّةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَعَلَّقُ بِحَالَةِ الشَّيْءِ وَصِفَتِهِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَيْئَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَيْئَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ -
الْهَيْئَةُ فِي الصَّلَاةِ:
3 -
الْهَيْئَةُ - بِاعْتِبَارِهَا مِنْ أَفْعَال وَأَقْوَال
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ، والمعجم الْوَسِيط.
(2)
الْمِصْبَاح الْمُنِير، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ، والمعجم الْوَسِيط.
الصَّلَاةِ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ أَعْمَال الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالاً أَوْ أَقْوَالاً تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل:
الْفُرُوضُ، وَتُسَمَّى الأَْرْكَانَ، تَشْبِيهًا لَهَا بِرُكْنِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ الْبَيْتُ إِلَاّ بِهِ؛ لأَِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ إِلَاّ بِهِ، فَلَا يَسْقُطُ الرُّكْنُ لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا جَهْلاً، وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ (1) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاة ف 16 - 37، ف 124، سُجُود السَّهْوِ ف 6، نِسْيَانٌ ف 12) .
الْقِسْمُ الثَّانِي:
السُّنَنُ، وَيُسَمِّيهَا أَيْضًا الشَّافِعِيَّةُ بِالأَْبْعَاضِ، وَهِيَ عِنْدَهُمُ السُّنَنُ الَّتِي تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (2) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاة ف 56، سُجُود السَّهْوِ ف6، نِسْيَانٌ ف 12) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيُسَمُّونَ هَذَا الْقِسْمَ بِوَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، وَهِيَ الَّتِي تَبْطُل الصَّلَاةُ عِنْدَهُمْ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا سَهْوًا أَوْ جَهْلاً، وَتُجْبَرُ
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 148، 205، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 126، وكشاف الْقِنَاع 1 / 385 وَمَا بَعْدَهَا.
(2)
تُحْفَة الْمُحْتَاج 2 / 3، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 127، وحاشية الْبَاجُورِيّ عَلَى ابْن الْقَاسِم 1 / 191.