الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّرِيحِ - وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَل إِلَاّ فِيهِ غَالِبًا لُغَةً أَوْ عُرْفًا - فَإِنَّهُ يَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بِاللَّفْظِ الْكِنَائِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَاّ مَعَ النِّيَّةِ.
وَقَالُوا: إِنَّ النِّيَّةَ لَهَا أَثَرُهَا كَذَلِكَ فِي عَدَدِ مَا يَقَعُ مِنَ الطَّلَقَاتِ - فِي أَحْوَالٍ ذَكَرُوهَا - (1) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَلَاق ف 29، 34، 35، 36، 39) .
ب - النِّيَّةُ فِي الرَّجْعَةِ:
54 -
الرَّجْعَةُ قَدْ تَكُونُ بِالْقَوْل الصَّرِيحِ، وَلَا تَحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْحَال إِلَى نِيَّةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَقَدْ تَكُونُ الرَّجْعَةُ بِالْكِنَايَةِ مِنَ الأَْلْفَاظِ وَتَحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَى نِيَّةٍ.
وَقَدْ تَكُونُ الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل - كَالْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ.
وَقَدْ تَحْصُل الرَّجْعَةُ بِالنِّيَّةِ - فِي الْبَاطِنِ لَا فِي الظَّاهِرِ - عَلَى الأَْظْهَرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَصَحَّحَ عَدَمَ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا ابْنُ بَشِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَهُ: هَذَا هُوَ
(1) الاختيار 3 / 125، 130، وجواهر الإكليل 1 / 345، 346، ومغني المحتاج 3 / 279 - 284، وكشاف القناع 5 / 245 - 252.
الْمَذْهَبُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ، وَرَدَ تَخْرِيجُ اللَّخْمِيِّ (1) .
وَالْمَزِيدُ مِنَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَة ف 12 - 19) .
ج ـ - النِّيَّةُ فِي الظِّهَارِ:
55 -
الظِّهَارُ إِنْ كَانَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ يَدُل عَلَى الظِّهَارِ دَلَالَةً وَاضِحَةً وَلَا يَحْتَمِل شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ الظِّهَارِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ فِي حُدُوثِ الظِّهَارِ بِهِ، وَتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ الظِّهَارُ بِلَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ يَحْتَمِل الظِّهَارَ وَغَيْرَهُ، وَلَمْ يَغْلِبِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الظِّهَارِ عُرْفًا، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِحُدُوثِ الظِّهَارِ بِهِ وَتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ إِلَى نِيَّةِ الظِّهَارِ بِهَذَا اللَّفْظِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ظِهَار ف 13) .
(1) الاختيار 3 / 147، وجواهر الإكليل 1 / 362، والشرح الكبير والدسوقي 2 / 417، ومغني المحتاج 3 / 336 - 337، وكشاف القناع 5 / 342.
(2)
الاختيار 3 / 162 - 164، والشرح الكبير والدسوقي 2 / 442، 443، ومغني المحتاج 3 / 353، وكشاف القناع 5 / 369، 370.