الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (1) .
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَال: اسْتَعْمَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَْسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ (2) .
وَمِنَ الْمَعْقُول: أَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذِهِ الْعِبَادَاتِ إِخْرَاجُ الْمَال، وَأَنَّهُ يَحْصُل بِفِعْل النَّائِبِ (3) .
وَأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ فَجَازَ أَنْ يُوَكَّل فِي أَدَائِهِ كَدُيُونِ الآْدَمِيِّينَ (4) .
النَّوْعُ الثَّانِي: الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ:
10 -
الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَلَى الإِْطْلَاقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ
(1) حديث: " أخبرهم أن الله قد فرض عليهم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 357 ط السلفية) ومسلم (1 / 50 - ط الحلبي) ، واللفظ للبخاري.
(2)
حديث: " استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 365 ط السلفية) .
(3)
البدائع 2 / 212.
(4)
نهاية المحتاج 3 / 136
بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ (1) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالْمَعْقُول:
أَمَّا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى (2) } . إِلَاّ مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ (3)، لِقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (4) .
أَيْ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَل ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَْمْوَاتِ أَوِ الأَْحْيَاءِ جَازَ. وَيَصِل ثَوَابُهَا إِلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (ثَوَاب ف 10) .
وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ هَذِهِ الْعِبَادَةَ تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا (5) ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الاِبْتِلَاءُ وَالاِخْتِبَارُ وَإِتْعَابُ
(1) البدائع 2 / 212، وابن عابدين 2 / 238، والفروق 2 / 205، والمجموع 7 / 116، ونهاية المحتاج 5 / 22، والقليوبي وعميرة 3 / 76، ومطالب أولي النهى 2 / 273.
(2)
سورة النجم / 39.
(3)
البدائع 2 / 212.
(4)
قول ابن عباس: " لا يصلي أحد عن أحد. . . "، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2 / 175 ط دار الكتب العلمية)
(5)
نهاية المحتاج 5 / 22.