الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَثَنِيِّينَ فِي الْمَسْجِدِ (1) ، " وَرَبَطَ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ وَهُوَ وَثَنِيٌّ أَسِيرٌ، فِي الْمَسْجِدِ (2) ".
(ر: نَجَاسَة ف 6، كُفْر ف 15) .
مَسُّ الْوَثَنِيِّ الْمُصْحَفَ:
15 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ مَسِّ الْوَثَنِيِّ الْمُصْحَفَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كُفْر ف 16، مَسّ ف 11) .
دُخُول الْوَثَنِيِّ الْمَسْجِدَ:
16 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْوَثَنِيِّ الْمَسْجِدَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كُفْر ف 17)
تَلْقِينُ الْوَثَنِيِّ الْمُحْتَضِرِ:
17 -
التَّلْقِينُ هُوَ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى
(1) يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ وَفْدِ ثَقِيفٍ حَيْثُ أَنْزَلَهُمْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 421 ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ الْحَسَن عَنْ عُثْمَان بْن أَبِي العاص، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لأَِنَّ الْحَسَ
(2)
حَدِيث: " رَبْط ثُمَامَة بْن أَثَالٍ فِي الْمَسْجِدِ ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 1 / 555 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (3 / 1386 ط الْحَلَبِيّ) .
أَنَّهُ يُلَقَّنُ الْكَافِرُ الشَّهَادَتَيْنِ فَيُقَال لَهُ: قُل: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " إِذْ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا إِلَاّ بِهِمَا (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحٍ (كُفْر ف 18) .
الْوِلَايَةُ لِلْوَثَنِيِّ وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ:
18 -
لَمَّا كَانَ الْوَثَنِيُّ كَافِرًا، فَإِنَّ وِلَايَةَ الْوَثَنِيِّ وَالْوِلَايَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ فِي الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ، مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحَاتِ (كُفْر ف 19، قَضَاء ف 22، نِكَاح ف 69، إِرْث ف 18، وِلَايَة) .
تَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ:
19 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَرُّ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ إِذَا انْتَقَل إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلَامِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُنْتَقِل ف 3)
الإِْكْرَاهُ عَلَى الْوَثَنِيَّةِ:
20 -
إِذَا أُكْرِهَ الْمُسْلِمُ عَلَى تَعْظِيمِ الأَْوْثَانِ، فَنَطَقَ بِمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فَعَل أَمْرًا، لَمْ يُصِرْ وَثَنِيًّا، كَسَائِرِ الإِْكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ، مَا دَامَ الْقَلْبُ مُطَمْئِنًا بِالإِْيمَانِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ
(1) حَاشِيَة الطحطاوي ص 305 - 306، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 570، وتحفة الْمُحْتَاج 3 / 93، ونهاية الْمُحْتَاج 2 / 426، وفتح الْبَارِي 3 / 219.