الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَدِيمِ فَقَطْ (1) وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي قَبْل اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل الْمُدَلِّسِ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ لِعَدَمِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَلَا مَال لَهُ حَاضِرٌ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُدَلِّسُ، لِكَشْفِ الْعَيْبِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِتَدْلِيسِهِ. فَإِنْ سَاوَى مَا أَخَذَهُ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَوَاضِحُ.
وَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ الأَْوَّل الْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُدَلِّسِ عَلَى مَا أَخَذَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ الثَّانِي فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي الأَْوَّل يَحْفَظُهُ لَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي حَتَّى يَدْفَعَهُ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ نَقَصَ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُدَلِّسِ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَهَل يُكْمِلُهُ الْبَائِعُ الثَّانِي لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ لأَِنَّهُ قَبَضَ هَذَا الزَّائِدَ مِنْهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ لَا يُكْمِلُهُ لَهُ لأَِنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِاتِّبَاعِ الأَْوَّل فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:
الأَْوَّل: حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ وَابْنُ شَاسٍ، وَالثَّانِي حَكَاهُ فِي النَّوَادِرِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ (2) .
(1) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.
(2)
حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 3 / 131، وشرح الزُّرْقَانِيّ 5 / 147.
ب - سُقُوطُ الزَّكَاةِ بِهَلَاكِ الْمَال مَحَل الْوُجُوبِ:
4 -
إِنْ هَلَكَ الْمَال قَبْل تَمَامِ الْحَوْل أَوْ بَعْدَ تَمَامِهِ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ. وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْل وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَتَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنًا لِلتَّقْصِيرِ فِي تَأْخِيرِ إِخْرَاجِهَا فَيَكُونُ ضَامِنًا. وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - هَلَاكُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ:
5 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ هَلَاكَ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَا يُسْقِطُهَا إِنْ كَانَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِهَا. أَمَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْل التَّمَكُّنِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَلَف ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - هَلَاكُ الأُْضْحِيَّةِ:
6 -
إِنْ عَيَّنَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً لِلأُْضْحِيَّةِ: كَأَنْ يَقُول: جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً، أَوْ نَذَرَ: