الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّظَافَةُ تُشْبِهُ مَا صُورَتُهُ كَافِيَةٌ فِي تَحْصِيل الْمَقْصُودِ مِنْهَا كَأَدَاءِ الدُّيُونِ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، وَمِنْ حَيْثُ مَا شُرِطَ فِيهَا مِنَ التَّحْدِيدِ فِي الْغَسَلَاتِ وَالْمَغْسُول وَالْمَاءِ أَشْبَهَتِ التَّعَبُّدَ فَافْتَقَرَتْ إِلَى النِّيَّةِ.
وَيَنْوِي الْمُتَوَضِّئُ رَفْعَ الْحَدَثِ، أَيِ الْوَصْفِ الْمُقَدَّرِ قِيَامُهُ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ الْمَانِعِ مِنَ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، أَوْ يَنْوِي أَدَاءَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ، أَوْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ مَمْنُوعٍ بِالْحَدَثِ كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ (1) .
ب -
النِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ
45 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُزُومِ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ (عَدَا زُفَرَ) وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ النِّيَّةَ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ الشَّرْعِيَّ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (2) } وَالأَْصْل فِي الأَْسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُنْبِئُ عَنْهُ مِنَ الْمَعَانِي، فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّيَمُّمُ دُونَ الْقَصْدِ، وَالْقَصْدُ النِّيَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا،
(1) مواهب الجليل 1 / 230، وشرح الزرقاني وحاشية البناني 1 / 62، وحاشية الدسوقي 1 / 93، وجواهر الإكليل 1 / 15، وبداية المجتهد 1 / 6.
(2)
سورة المائدة / 6.
بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِغَسْل الأَْعْضَاءِ وَقَدْ وُجِدَ، ثُمَّ التُّرَابُ مُلَوَّثٌ وَمُغَبَّرٌ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُطَهِّرًا ضَرُورَةَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ بِالنِّيَّةِ، أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّ الْمَاءَ مُطَهِّرٌ فِي نَفْسِهِ فَاسْتَغْنَى فِي وُقُوعِهِ طَهَارَةً عَنِ النِّيَّةِ، لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي وُقُوعِهِ عِبَادَةً وَقُرْبَةً.
وَيَرَى زُفَرُ أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي التَّيَمُّمِ، لأَِنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوءِ فَلَا يُخَالِفُ فِي وَصْفِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ نِيَّةَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَفْتَقِرُ اسْتِبَاحَتُهُ إِلَى طَهَارَةٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يُتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (1) .
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا يَنْوِيهِ بِالتَّيَمُّمِ مُصْطَلَحَ (تَيَمُّم ف 9 - 10) .
ج ـ -
النِّيَّةُ لِلتَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَةِ:
46 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ
(1) الاختيار 1 / 20، 21، والهداية وفتح القدير 1 / 114، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 154، والشرح الصغير 1 / 192، والقوانين الفقهية ص 52، ومغني المحتاج 1 / 97 - 99، وكشاف القناع 1 / 173، والروض المربع 1 / 31.