الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَجِسٌ، وَأَمَّا مِنْ مُبَاحِ الأَْكْل فَطَاهِرٌ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (1) ، لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَال مِنْ عُرَيْنَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ قَال مِنْ عُكْلٍ - قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا، حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ (2) .
ب -
كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنَ الْوَدْيِ:
5 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ الْوَدْيِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِالاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ أَوِ الاِسْتِجْمَارِ بِالأَْحْجَارِ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَلأَِنَّهُ خَارِجٌ لَا يُوجِبُ الاِغْتِسَال وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَأَشْبَهَ الْمَذْيَ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ الْخَوَارِجِ إِلَاّ الْوُضُوءُ، عَنِ ابْنِ
(1) شُرِحَ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 1 / 102 ط دَار الْفِكْرِ، وحاشية الدُّسُوقِيّ وَالشَّرْح الْكَبِير 1 / 56.
(2)
حَدِيث: " أَنَّ رَهْطًا مِنْ عَكْلٍ أَوْ عرينة. . . " الْحَدِيث، أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 12 / 112 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (3 / 1296 - 1297 ط الْحَلَبِيّ) ، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ.
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْل. وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا إِسْبَاغُ الطَّهُورِ (1) ". قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْل بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ (2) .
وَقَال صَاحِبُ كِفَايَةِ الطَّالِبِ: يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْل، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِمُعْتَادِهِ وَالاِسْتِبْرَاءُ مِنْهُ وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرَجِ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَغَسْل مَحَلِّهِ أَوِ الاِسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ الْغَسْل بِالْمَاءِ لأَِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بَوْلٍ كَأَنْ يَخْرُجَ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ (3) .
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْحَجَرُ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ (4) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِنْجَاء ف 6، 19، 22)
(1) أَثَر ابْن عَبَّاسٍ: " الْمُنَى وَالْوَدْي وَالْمَذْي. . . " أَخْرَجَهُ الأَْثْرَم كَمَا في المغني لابن قدامة (1 / 233 - ط دَار هَجْرٍ) .
(2)
فَتْح الْقَدِير 1 / 42 ط دَار صَادِر، ورد الْمُحْتَار 1 / 111، وكفاية الطَّالِب 1 / 107 - 108، والمجموع 2 / 6 - 7، 144 ط الْمَكْتَبَة الْعَالَمِيَّة، والمغني 1 / 233 ط هَجَرَ.
(3)
كِفَايَة الطَّالِبِ 1 / 108.
(4)
رَوْضَة الطَّالِبِينَ 1 / 179 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.