الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَاّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (1) } . وَقَوْلُهُ عز وجل: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا (2) } .
وَمِنَ السُّنَّةِ: مُهَادَنَتُهُ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَشْرَ سِنِينَ (3) .
أَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدَ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُوَادَعَةِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجُمْلَةِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ لَا وَاجِبَةٌ، وَقَدْ تَجِبُ لِضَرُورَةٍ كَأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِهَا إِلْحَاقُ ضَرَرٍ بِالْمُسْلِمِينَ لَا يُتَدَارَكُ (4) .
(1) سُورَةُ التَّوْبَةِ / 1 - 7
(2)
سُورَةُ الأَْنْفَال / 61
(3)
حَدِيث مُهَادَنَتِهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا عَام الْحُدَيْبِيَةَ عَشْر سِنِينَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ (4 / 325 - ط الميمنية) مِنْ حَدِيث الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَان بْن الْحُكْم
(4)
الْبَحْر الرَّائِق 5 / 85، والبدائع 7 / 108، شرح الزُّرْقَانِيّ 3 / 148، وحاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 200، وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 304، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 260، وروضة الطَّالِبِينَ 10 / 334، والمغني 8 / 460، والحاوي 18 / 406
شُرُوطُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ:
يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ شُرُوطٌ وَهِيَ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ:
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ لَهُ وِلَايَةُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ لِلْهُدْنَةِ هُوَ الإِْمَامَ أَوْ نَائِبَهُ. فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَهَا غَيْرُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَادَنَ بَنِي قُرَيْظَةَ بِنَفْسِهِ (1) وَهَادَنَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ بِنَفْسِهِ (2) ، وَأَمَّنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِنَفْسِهِ (3) .
وَلأَِنَّ الإِْمَامَ لإِِشْرَافِهِ عَلَى جَمِيعِ الأُْمُورِ الْعَامَّةِ أَعْرَفُ بِمَصَالِحِهَا مِنْ أَشْتَاتِ النَّاسِ،
(1) حَدِيث مُهَادَنَتِهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي قُرَيْظَة بِنَفْسِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 406 - ط حِمْص)
(2)
حَدِيث مُهَادَنَتِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةَ، تَقَدَّمَ فِقْرَة (4)
(3)
حَدِيث تَأْمِينِهِ صلى الله عليه وسلم صَفْوَان بْن أُمَيَّة عَام الْفَتْحِ. أَخْرَجَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأِ (2 / 544 - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن شِهَاب مُرْسَلاً