الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَفْعُ مَهْرِ مَنْ جِئْنَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ لأَِزْوَاجِهِنَّ:
10 -
إِذَا شَرَطَ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مُسْلِمًا مِنْهُمْ، أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَذْكُرْ رَدًّا وَلَا عَدَمَهُ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ لَمْ يَجِبْ دَفْعُ مَهْرٍ لِزَوْجِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةِ - قَالُوا: لأَِنَّ الْبُضْعَ لَيْسَ بِمَالٍ حَتَّى يَشْمَلَهُ الأَْمَانُ وَلاِرْتِفَاعِ نِكَاحِهَا قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ بِالإِْسْلَامِ، أَمَّا غُرْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَهْرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِيعِ فَإِنَّهُ كَانَ قَبْل مَنْعِ رَدِّهِنَّ وَدُخُولِهِنَّ فِي عُمُومِ: مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ (1) .
وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُمْ رَدَّ مَنْ جَاءَتْهُ مُسْلِمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (2) } فَغَرِمَ حِينَئِذٍ لاِمْتِنَاعِ رَدِّهَا بَعْدَ الشَّرْطِ بِهِ نَصًّا، أَوْ دُخُولَهُنَّ فِي عُمُوم " مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا ".
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ: إِذَا أُمْسِكَتِ الْمُسْلِمَةُ وَلَمْ يَرُدَّهَا رَدَّ عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَءَاتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا (3) } ،
(1) حَدِيث: مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ وَرَدّ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ اشْتِرَاطِ قُرَيْش عَلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1411 - ط الْحَلَبِيّ)
(2)
سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ / 10
(3)
سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ / 10
وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَهْرُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ، وَقَالُوا: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّوْجَةُ الْمُسْلِمَةُ أَنْ يُرَدَّ عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ وَفَاءً بِالْعَهْدِ؛ وَلأَِنَّهُ لَمَّا مُنِعَ مِنْ أَهْلِهِ بِحُرْمَةِ الإِْسْلَامِ أُمِرَ بِرَدِّ الْمَال إِلَيْهِ؛ حَتَّى لَا يَقَعَ عَلَيْهِ خُسْرَانٌ فِي الْوَجْهَيْنِ: الزَّوْجَةِ وَالْمَال؛ وَلأَِنَّ الْعَهْدَ قَدْ أَوْجَبَ الأَْمَانَ عَلَى الأَْمْوَال، وَبُضْعُ الزَّوْجَةِ فِي حُكْمِ الْمَال لِصِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ نِكَاحًا وَخُلْعًا؛ فَاقْتَضَى أَنْ يَجِبَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ الرُّجُوعُ بِبَدَلِهِ وَهُوَ الْمَهْرُ (1) .
شَرْطُ رَدِّ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ مُرْتَدًّا:
11 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الإِْمَامُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُّوا مَنْ أَتَى إِلَيْهِمْ مُرْتَدًّا لَزِمَهُمُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، عَبْدًا كَانَ أَمْ حُرًّا، ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى، عَمَلاً بِالْتِزَامِهِمْ فَإِنْ أَبَوْا فَقَدْ نَقَضُوا الْعَهْدَ لِمُخَالَفَتِهِمُ الشَّرْطَ.
وَيَجُوزُ شَرْطُ أَنْ لَا يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمُشْرِكِينَ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي
(1) الْجَامِع لأَِحْكَام الْقِرَان 18 / 58، وأحكام الْقُرْآن لاِبْنِ الْعَرَبِيِّ 4 / 1776 - 1778، والحاوي الْكَبِير 18 / 419، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 263، وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 309، والمغني 8 / 464، وفتح الْقَدِير 5 / 208 - 209