الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نِيَابَة
التَّعْرِيف:
1 -
النِّيَابَةُ فِي اللُّغَةِ: جَعْل الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ نَائِبًا عَنْهُ فِي الأَْمْرِ.
وَيُقَال: نَابَ عَنْهُ فِي هَذَا الأَْمْرِ نِيَابَةً: إِذَا قَامَ مَقَامَهُ.
وَالنَّائِبُ: مَنْ قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ فِي أَمْرٍ أَوْ عَمَلٍ (1) .
وَالنِّيَابَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ: قِيَامُ الإِْنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِفِعْل أَمْرٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْوِلَايَةُ:
2 -
الْوِلَايَةُ فِي اللُّغَةِ، بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ: الْقُدْرَةُ، وَالنُّصْرَةُ، وَالتَّدْبِيرُ، يُقَال: هُمْ عَلَى وِلَايَةٍ أَيْ مُجْتَمِعُونَ فِي النُّصْرَةِ.
(1) لسان العرب، المعجم الوسيط، تاج العروس، معجم متن اللغة.
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 15، وقواعد الفقه للبركتي ص 519
وَالْوَلِيُّ هُوَ: الْمُحِبُّ، وَالصَّدِيقُ، وَالنَّصِيرُ أَوِ النَّاصِرُ.
وَقِيل: الْمُتَوَلِّي لأُِمُورِ الْعَالَمِ وَالْخَلَائِقِ الْقَائِمُ بِهَا.
وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ: الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَيَقُومُ بِكِفَايَتِهِ.
وَوَلِيُّ الْمَرْأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا، وَلَا يَدَعُهَا تَسْتَبِدُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ دُونَهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْوِلَايَةُ: تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ الْغَيْرُ أَمْ لَا (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْوِلَايَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وِلَايَةُ أُمُورِ الْغَيْرِ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ.
ب -
الإِْيصَاءُ:
3 -
الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ - مَصْدَرُ أَوْصَى - يُقَال: أَوْصَى فُلَانٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) وَهُوَ: أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ الأَْمْرِ فِي حَال حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (3) .
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(2)
قواعد الفقه للبركتي
(3)
مختار الصحاح.