الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (كُفْر ف 21 - 24، نِكَاح ف 131، مُحَرَّمَات النِّكَاحِ ف 21 - 22، وَلَد ف 37، اخْتِلَاف الدِّينِ ف 7) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهَا كِتَابِيٌّ وَالآْخَرُ وَثَنِيٌّ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى حُرْمَةِ نِكَاحِهَا سَوَاءٌ كَانَ الأَْبُ وَثَنِيًّا وَالأُْمُّ كِتَابِيَّةً أَوِ الْعَكْسُ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُتَمَحِّضَةٍ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ فَلَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ، وَلأَِنَّهَا مَوْلُودَةٌ بَيْنَ مَنْ يَحِل وَبَيْنَ مَنْ لَا يَحِل فَلَمْ يَحِل نِكَاحُهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهَا تَحِل بِكُل حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الأَْبُ هُوَ الْوَثَنِيَّ أَوِ الْعَكْسُ، لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ الآْيَةِ الْمُبِيحَةِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ إِذَا كَانَ الأَْبُ كِتَابِيًّا، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأُْمُّ هِيَ الْكِتَابِيَّةَ فَلَا تَحِل عِنْدَهُمْ قَطْعًا أَيْ بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ، لأَِنَّ الْوَلَدَ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ وَيُشَرَّفُ بِشَرَفِهِ وَيُنْسَبُ إِلَى قَبِيلَتِهِ وَهُوَ لَا تَحِل مُنَاكَحَتُهُ.
وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: هَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ، فَإِنْ بَلَغَتْ عَاقِلَةً ثُمَّ تَبِعَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ مِنْهُمَا لَحِقَتْ بِهِ فَيَحِل نِكَاحُهَا، أَمَّا إِنِ اخْتَارَتِ الْوَثَنِيَّةَ فَلَا يَحِل
نِكَاحُهَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِبُلُوغِهَا (1) .
صِيغَةُ يَمِينِ الْوَثَنِيِّ وَتَغْلِيظُ يَمِينِهِ:
29 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَثَنِيَّ لَا يَحْلِفُ أَمَامَ الْقَاضِي الْمُسْلِمِ إِلَاّ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَاّ بِاللَّهِ تَعَالَى (2) .
وَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي تَغْلِيظَ الْيَمِينِ عَلَى الْوَثَنِيِّ بِاللَّفْظِ حَلَّفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، لأَِنَّ الْوَثَنِيَّ لَا يُنْكِرُ الصَّانِعَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ:{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (3) } ، وَيَقُول الْمُشْرِكُونَ عَنْ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْنَامِهِمْ:{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (4) } فَيُعَظِّمُونَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَعْتَقِدُونَ
(1) الْبَدَائِع 2 / 271، وفتح الْقَدِير 3 / 417، وابن عَابِدِينَ 2 / 394 - 395، وتحفة الْمُحْتَاج 7 / 326، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 189، وروضة الطَّالِبِينَ 7 / 142، والمغني 6 / 592، والإنصاف 8 / 136.
(2)
حَدِيث: " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَاّ بِاللَّهِ تَعَالَى " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 7 / 148 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (3 / 1267 ط الْحَلَبِيّ) .
(3)
سُورَة لُقْمَانَ / 25.
(4)
سُورَة الزُّمَرِ / 3.