الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الإِْعْتَاقِ يَقَعُ الْعِتْقُ بِهِ مَعَ وُجُودِ النِّيَّةِ وَعَدَمِهَا، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَنْصَرِفُ عَنِ الْعِتْقِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَاّ بِقَرِينَةٍ كَقَصْدِهِ الْمَدْحَ بِلَفْظِ الإِْعْتَاقِ، كَمَا إِذَا عَمِل الْعَبْدُ عَمَلاً فَأَعْجَبَ سَيِّدَهُ فَقَال لَهُ: مَا أَنْتَ إِلَاّ حُرٌّ، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْعِتْقَ وَإِنَّمَا أَرَادَ: أَنْتَ فِي عَمَلِكَ كَالْحُرِّ.
كَمَا أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكِنَايَةَ لَا تَعْمَل إِلَاّ بِنِيَّةِ الْعِتْقِ، وَأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْصُل بِالنِّيَّةِ، لأَِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ فَلَا يَحْصُل بِالنِّيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ كَسَائِرِ الإِْزَالَةِ (1) . (ر: عِتْق فِي 11) .
ح - النِّيَّةُ فِي النِّكَاحِ:
65 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالنِّكَاحِ وَلَوْ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لأَِنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا وَرَدَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا (2) } ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (3) }
(1) تحفة الفقهاء 2 / 255 - 257، وَالأشباه والنظائر لابن نجيمِ ص 48، 23، والذخيرة للقرافي ص 101، وحاشية الدسوقي 4 / 361، والحاوي الكبير للماوردي 22 / 5، وروضة الطالبين 12 / 107 - 108، ومطالب أولي النهى 4 / 694، 695، والمغني 9 / 330، 331.
(2)
سورة الأحزاب / 37
(3)
سورة النساء / 22.
وَقَوْلِهِ عز وجل: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (1) } ، وَلَمْ يَرِدْ بِغَيْرِهِمَا (2) .
وَاخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِهِ بِغَيْرِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 47) .
ط - أَثَرُ إِضْمَارِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ:
66 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ إِلَاّ أَنَّ فِي نِيَّتِهِ طَلَاقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ إِذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَلَا تَضُرُّ نِيَّتُهُ.
وَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: هُوَ نِكَاحُ مُتْعَةٍ وَلَا يَصِحُّ (3) .
ي - أَثَرُ نِيَّةِ التَّحْلِيل عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ:
67 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ نِيَّةِ تَحْلِيل الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا الأَْوَّل عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح مَنْهِيّ عَنْهُ) .
(1) سورة القصص / 27.
(2)
روضة الطالبين 7 / 36 - 37، ومطالب أولي النهى 5 / 46 - 47.
(3)
المغني 6 / 645، والتاج والإكليل 3 / 469، والبدائع 3 / 187، والأم 5 / 80 ط دار المعرفة.