الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ك - النِّيَّةُ فِي الْجِهَادِ:
68 -
الْجِهَادُ عِبَادَةٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَلِلنِّيَّةِ أَثَرُهَا فِي تَحْصِيل الأَْجْرِ مِنْ أَدَاءِ كُل عِبَادَةٍ وَمِنْهَا الْجِهَادُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ أَثَرِ النِّيَّةِ فِي تَحْصِيل الثَّوَابِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي فِقْرَتَيْ:(8 وَ 37) ، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (جِهَاد ف 6، وَشَهِيد ف 2 ط 3) .
ل - النِّيَّةُ فِي الذَّكَاةِ:
69 -
يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الذَّكَاةِ تَوَافُرَ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي التَّفَاصِيل. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِح ف 21، 34، 38) .
م - النِّيَّةُ فِي الصَّيْدِ:
اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ لِحِل الصَّيْدِ:
70 -
يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِحِل الصَّيْدِ قَصْدَ الْفِعْل بِأَنْ يَرْمِيَ السَّهْمَ أَوْ يَنْصِبَ نَحْوَ الْمِنْجَل أَوْ يُرْسِل الْجَارِحَ قَاصِدًا الصَّيْدَ، لأَِنَّ قَتْل الصَّيْدِ أَمْرٌ يُعْتَبَرُ لَهُ الدِّينُ فَاعْتُبِرَ لَهُ الْقَصْدُ، وَهَذَا الْقَصْدُ يَتَحَقَّقُ مِنْ خِلَال إِرْسَال الآْلَةِ لِقَصْدِ صَيْدٍ، لِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أُرْسِل الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ،
فَقَال: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُل. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَال: وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا (1) "، فَلَمَّا حَرُمَ التَّنَاوُل عِنْدَ عَدَمِ الإِْرْسَال فِي أَحَدِ الْكَلْبَيْنِ دَل عَلَى أَنَّ الإِْرْسَال فِي ذَلِكَ شَرْطٌ.
فَلَوِ اسْتَرْسَلَتِ الْجَارِحَةُ بِنَفْسِهَا وَلَمْ تُدْرِكْ ذَكَاةَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَرَامٌ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُ خَرَجَ بِالْجَارِحَةِ لِلاِصْطِيَادِ أَمْ لَا.
وَقَال الأَْصَمُّ: يَحِل.
وَقَال عَطَاءٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ: يُؤْكَل إِنْ كَانَ إِخْرَاجُ الْجَارِحَةِ لِلصَّيْدِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (صَيْد 18) .
أَثَرُ النِّيَّةِ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:
71 -
الصَّيْدُ يُمْلَكُ بِالأَْخْذِ.
وَالأَْخْذُ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَحُكْمِيٌّ.
(1) حديث عدي بن حاتم: " إذا أرسلت كلبك المعلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 609 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1529 ط الحلبي) ، واللفظ لمسلم.
(2)
المبسوط 11 / 221 - 222، ومطالب أولي النهى 6 / 351، والمجموع 9 / 103، والمغني 8 / 545، والقوانين الفقهية ص 175ط دار الكتاب العربي.