الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران ، فكان رأى عمر معنا أن يجلده ، وأن يفرق بينهما ، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق ، فقال عمر: كيف تأمرونى ، وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده ، ورد إليه امرأته.
قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخارى (9/342) القدر الوارد منه فى الكتاب.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(7/85/2) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك ".
وهذا صحيح أيضا ، وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد ".
وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه "(315) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه ".
(2046) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/88/1) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ".
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (7/358) بلفظ: " ليس لمكره طلاق ".