الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
[الأحاديث 2196 - 2206]
(2196) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/317) ومسلم (5/106) وكذا أبو داود (4352) والنسائى (2/165 ـ 166) والدارمى (2/218) وابن ماجه (2534) وابن أبى شيبة (11/45/2) والدارقطنى (323) والبيهقى (8/19) والطيالسى (289) وأحمد (1/382 و428 و444 و465) من طريق مسروق عنه به.
واللفظ لأحمد ، وزاد مسلم والنسائى فى أوله: " والذى لا إله غيره لا يحل
…
".
وله شاهد من حديث عائشة ، وعثمان.
أما حديث عائشة ، فله ثلاثة طرق:
الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم والدارقطنى وأحمد (6/181) .
والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.
أخرجه النسائى (2/166) وابن أبى شيبة والطيالسى (1543) وأحمد (6/214) من طريق سفيان ـ هو الثورى ـ حدثنا أبو إسحاق عنه.