الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين ، وقد نهيتها [عنهما]، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قولها: يفطرنى ، فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجل شاب ، فلا أصبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:" لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها "، وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس ، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال: فإذا استيقظت فصل ".
أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ".
أخرجه أحمد (3/84 ـ 85) .
ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ".
دون القصة ، أخرجه الدارمى.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه.
(2005) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه
.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (1924) وأحمد أيضا (5/213) والبيهقى
(7/197) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
وقد خالفه فى إسناده على بن الحكم فقال: عن عمرو بن شعيب عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة به.
أخرجه النسائى فى " العشرة "(77/1) .
وعلى بن الحكم هو أبو الحكم البنانى البصرى ثقة ، وقد خالف الحجاج فقال:" هرمى بن عبد الله " بدل " عبد الله بن هرمى ".
وقوله هو الصواب ، لأن شعبيا قد تابعه عليه جماعة كلهم قالوا: عن هرمى بن عبد الله به.
أخرجه النسائى والدارمى (1/261 و2/145) والطحاوى (2/25) وابن حبان (1299 و1300) وأحمد (5/214 و215) والطبرانى (3/186/2) والبيهقى (7/196) زادا فى أوله: " استحيوا ، فإن الله لا
…
" (1) .
لكن هرمى هذا مستور كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال فى " التلخيص "(3/180) : " لا يعرف حاله ".
وتابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به.
أخرجه النسائى (76/2) والطحاوى وابن الجارود (728) والبيهقى وأحمد (5/213) من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمارة بن خزيمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة
(1) وهذه الزيادة وقعت فى الحديث من رواية جابر عند الدارقطنى فى " سننه "(ص 411) وفى سنده ضعف ولكنها حسنة بمجموع الطريقين.
كما فى " التقريب " ، لكنهم أعلوه بما لا يظهر ، فقال البيهقى:" مدار الحديث على هرمى بن عبد الله ، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة ، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ ، والله أعلم ".
وقال الحافظ فى " التلخيص "(3/180) : " وقد قال الشافعى: غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة ".
وللحديث طريق ثالث ، يرويه محمد بن على بن شافع أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى عن خزيمة بن ثابت:" أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن ، أو إتيان الرجل امرأته فى دبرها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: حلال فلما ولى الرجل ، دعاه أو أمر به فدعى ، فقال: كيف قلت؟ فى أى الخربتين ، أو فى أى الخرزتين ، أو فى أى الخصفتين؟ أمن دبرها فى قبلها ، فنعم ، أم من دبرها فى دبرها ، فلا ، فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن ".
أخرجه الشافعى (1619) والنسائى (77/1 ـ 2) والطحاوى والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث "(ق 73/2) وقال الشافعى: " عبد الله بن على ثقة ، وقد أخبرنى محمد يعنى عمه محمد بن على بن شافع شيخه فى هذا الحديث عن الأنصارى أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم فى ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه ".
ولذلك قال ابن الملقن فى " الخلاصة "(ق 146/2) : " رواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح ، وصححه الشافعى ".
وأما الحافظ فأعله فى " التلخيص "(3/179) بقوله: " وفى هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال ".