الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يختلف به عدد الطلاق
(2066) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (2/242)
.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 ، 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: (صفدى)[1] بن سنان ويقال اسمه عمر ، وصغدى لقبه ، وهو ضعيف أيضا.
ولكنه قد توبع ، فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه:" طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ".
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: " يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد حيضتين ".
قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه ".
أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)
والدارقطنى والحاكم (2/205) والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث "(ق 152/2) وقال أبو داود: " وهو حديث مجهول ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ، ولا نعرف له غير هذا الحديث ".
قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول.
وأما الحاكم فقال عقبه: " مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح ، فإذا الحديث صحيح ".
قلت: ووافقه الذهبى.
وذلك من عجائبه ، فإنه أورد مظاهرا هذا فى كتابه " الضعفاء " وقال:" قال ابن معين: ليس بشىء ".
وقد روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن أبى عاصم قال: " ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ".
وعن أبى بكر النيسابورى قال: " الصحيح عن القاسم خلاف هذا ".
ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان ، وإنا لا نعلم ذلك ، أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله ، ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن عمل به المسلمون قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به ، وقد رواه عنه مظاهر ، فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابى عقبه:" إن أهل الحديث يضعفونه ".
وله شاهد ، ولكنه واه ، يرويه عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن