الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2159) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
".
قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر.
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1722) وعنه البيهقى (7/469) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب
…
الخ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو الزنجى قال الحافظ فى " التقريب ": " فقيه صدوق كثير الأوهام ".
قلت: فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر.
ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به.
فقد جاء فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/406) : " سمعت أبى ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر
…
قال أبى نحن نأخذ بهذا فى نفقة ما مضى ".
ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به فى " مسائل أبى داود عنه "(ص 179) . والله أعلم.
فصل
(2160) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (2/300)
.
* صحيح.
قال الإمام أحمد (6/414 ـ 415) حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت