الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ضعيف.
وقد مضى قريبا (2254) .
(2257) - (حديث: " والثلث كثير
".
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة " من حديث سعد (899) وفى " الوصايا " من حديث ابن عباس (1647) .
(2258) - (روى أبو نجيح (1) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم "(2/342)
.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) والبيهقى (8/71) من طريق (ابن أبى عيينة)[1] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: " أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية ".
هذا لفظ ابن أبى شيبة ، ولفظ البيهقى:" أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها ، فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث ". [2] وإسناده صحيح.
(2259) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم ، أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث
".
* لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه ، أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد:" أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم ، أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية ". [3]
(1) الأصل (ابن أبي نجيح) والتصحيح من مخرج الحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: ابن عيينة}
[2]
قال صاحب التكميل ص / 163:
أقرب إلى اللفظ الذى أورده المصنف ما رواه عبد الرزاق: (9 / 298) عن معمر عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا فى الموسم ، فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت ، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم ، لأنها كانت فى الحرم ، جعلها الدية وثلث الدية.
وقال عبد الله بن أحمد فى " المسائل ": (ص 423) : (قرأت على أبى: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت فى الحرم ، فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية ، ثمانية آلاف) .
[3]
قال صاحب التكميل ص / 164:
رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف ، رواه الفاكهى فى " أخبار مكة " (3 / 355) قال: حدثنا حسين قال: أنا المعتمر بن سليمان ، قال: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال: إذا قتل الرجل المحرم أو فى الحرم أو فى الشهر الحرام فدية وثلث.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث.
وكأن الاختلاف منه ، فإن معمرا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق:(9 / 301) ، والبيهقى.
ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.
واضطراب ليث علة أخرى ، لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.