الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2080) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقى (7/337) والنسائى (2/109) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرج الطحاوى فى " المشكل "(1/283 ـ 284) والحاكم (2/205) وعنه البيهقى (7/320 ـ 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم ، فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق ، قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.
ويتقوى الحديث بأن له شاهدا مرسلا ، وروى موصولا.
أخرجه ابن جرير فى " تفسيره "(2/276) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " كان الرجل يطلق ما شاء ، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها: لا أقربك ولا تحلين منى ، قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ، ثم أطلقك ، فإذا دنا أجلك راجعتك ، قال: فشكت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف) الآية ".
قلت: وهذا سند صحيح مرسل.
ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت: " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذ ارتجعها وهى فى العدة ، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى ، ولا آويك أبدا ، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان
…
) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ، ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قد ضعفه غير واحد ".
قلت: نعم ، ولكن الراجح أنه حسن الحديث ، وعلى كل حال فليس هو علة هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذى وهو ثقة حجة ، وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان