الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا " (2/264) . [1]
فصل
(2090) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (2/265)
.
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ "(2/559/20) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن محمد:" إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ، لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.
(2091) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2213) والترمذى (1/225 ، 2/226) وكذا الدارمى (2/163 ـ 164) وابن ماجه (2062) وابن الجارود (744) والحاكم (2/203) وعنه البيهقى (7/390) وأحمد (4/37) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضى قال: " كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيرى ، فلما دخل
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 145:
سكت عنه المخرج (7 / 176) ولم يتكلم عليه.
وقد وقفت على إسناد الأثرم ، رواه من طريقه ابن حزم فى " المحلى ":(10 / 54) قال الأثرم: نا أحمد بن حنبل: نا هشيم: أنا المغيرة - وهو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعى أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى (في طبعة " المحلى ": أمى ، وليس بجيد ، وفى رواية سعيد عن هشيم مثله) .
فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.
قلت: ورواه سعيد: (3 / 2 / 43 / 1848) عن هشيم به نحوه.
ورواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (6 / 444) ، ووكيع فى " مصنفه "، ومن طريقه ابن حزم:(10 / 54) من طريق الثورى عن المغيرة عن إبراهيم أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، وللخبر أوجه أخرى عن عائشة ، طالعها فى مصنف عبد الرزاق ، ومحلى ابن حزم ، وسنن سعيد ، وغيرها.