الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يختلف به عدد الطلاق
(2066) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (2/242)
.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 ، 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: (صفدى)[1] بن سنان ويقال اسمه عمر ، وصغدى لقبه ، وهو ضعيف أيضا.
ولكنه قد توبع ، فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه:" طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ".
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: " يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد حيضتين ".
قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه ".
أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)