الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2114) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (2/278)
.
* صحيح.
وهو من رواية جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء.
وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية ، وأسماء بنت عميس.
1 ـ 3 ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: 1 ـ " دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، حين توفى أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (فذكر الحديث) .
2 ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فذكره) .
3 ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة ، على رأس الحول ، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها ، دخلت حشفا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشىء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ".
أخرجه مالك (2/596/101) وعنه البخارى (3/480 ـ 481) وكذا مسلم (4/202) والسياق له وكذا أبو داود (2299) والنسائى (2/114) والترمذى (1/225) والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/437) كلهم عن مالك به.
وروى أحمد (6/324) عنه الحديث الثانى ، و (6/291 ـ 292 ، 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد بن نافع به الحديث الثالث.
وأخرج الدارمى (2/167) وابن الجارود (765) من هذا الوجه الحديث الأول.
4 ـ حديث عائشة رضى الله عنها ، يرويه الزهرى عن عروة عنها مرفوعا به.
أخرجه مسلم والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة فى " المصنف "(7/143/1) وعنه ابن ماجه (2085) والطحاوى (2/44) وابن الجارود (764) وأحمد (6/37) من طريقين عن الزهرى به دون قوله: " أربعة أشهر وعشرا ".
وإنما هى عند الطحاوى فقط ، وهى شاذة عندى من هذه الطريق.
5 ـ حديث حفصة ، ترويه صفية بنت أبى عبيد عنها به مثل حديث عائشة.
أخرجه مسلم وابن ماجه (2086) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/184 و286 و287) من طرق عن نافع عنها به.
وزاد الطحاوى وأحمد " فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا " وقال الطحاوى: " عن حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة ".
وهو رواية لمسلم وأحمد.
6 ـ حديث أم عطية ، يرويه حفصة وهى بنت سيرين عنها به وزيادة: