الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الديات
(2238) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات ، وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (2/333)
.
* صحيح.
وهو مرسل صحيح الإسناد ، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم برقم (2198) .
(2239) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه
.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2206) .
(2240) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت ، فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن ، وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (2/335)[1]
.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 160:
سكت عنه المخرج (7 / 300) ولم يتكلم عليه.
وقد روى أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (1 / 96)، ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ":(8 / 112) عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن على رضى الله عنه أنه قضى فى القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا.
قال ابن أبى زائدة - وهو شيخ أبى عبيد -: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصت الثالثة المركوبة ققمصت فسقطت الراكبة ، فوقصت عنقها ، فجعل على رضى الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث ، يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.
قلت: إسناده ضعيف ، مجالد بن سعيد ضعيف عندهم ، وقال الحافظ في " التقريب ":" ليس بالقوى " وهذا اعتماد منه لقول النسائي ، والأكثرون على خلافه ، وقد تقدم الكلام على مجالد.