الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سنة الطلاق وبدعته
(2051) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (2/235)
.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/75/2) وابن جرير فى " تفسيره "(28/83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: " (فطلقوهن لعدتهن) ، قال: طاهرا فى غير جماع ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقى (7/332) من طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل ، فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم ليطلقها طاهرا فى غير جماع ، ويشهد رجلين ، ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر ، فإن شاء راجع ، وإن شاء طلق ".
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى عنعنه عن أبى الأحوص وكان مدلسا ، وتغير فى آخر عمره.
وأما أثر ابن عباس ، فأخرجه ابن جرير (28/83 ، 85) من طريقين عنه.
والدارقطنى (430) من طريق ثالثة ، وإسناده صحيح.
وقال السيوطى