الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه ابن سعد والحاكم (4/15) عن حماد بن سلمة عنه.
وزيد بن قيس قال الحافظ فى " الإصابة ": " تابعى صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم: مجهول ".
ثم ساق هذا ، وقال:" وفى متنه وهم ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف ، وزوج حفصة مات بأحد ، فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف ".
ثم رأيت الحديث فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/427 ـ 428) أورده من طريق الحارث بن عبيد أبى قدامة عن أبى عمران الجونى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث.
قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن قيس بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة.... الحديث قال أبى: الصحيح حديث حماد ، وأبو قدامة لزم الطريق.
قلت: وهو صدوق يخطىء ، وحماد أوثق منه وأحفظ.
5 ـ وأما حديث قتادة ، فيرويه سعيد بن أبى عروبة عنه به نحو حديث قيس.
أخرجه ابن سعد ، وإسناده مرسل صحيح.
(2078) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (2/256)
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2186) وكذا ابن ماجه (2025) عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: " أن عمران بن حصين سئل
…
"