الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق ".
ورجاله ثقات غير مسلم ، وهو ابن خالد الزنجى ، وفيه ضعف.
(2249) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت
…
" الخ
.
* حسن.
ومضى (2247) .
(2250) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل
".
* ضعيف.
وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ، تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!
فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه "(4/24) : " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل ، وقال: إسناده لا يثبت مثله ".
قلت: أخرجه البيهقى (8/95) من طريق بكر بن خنيس ، عن عبادة بن نسى عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى ، وفيه ضعف ".
ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله ".
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان.
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ،