الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صريح الطلاق وكنايته
(2061) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (2/238)
.
* حسن.
وتقدم تخريجه برقم (1826) .
(2062) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (2/239)
.
* صحيح.
وأخرجه البخارى وهو مخرج فى " صحيح أبى داود "(1915) .
فصل
(2063) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة ، فحلف ، فردها عليه " رواه أبو داود
.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2208) والترمذى أيضا (1/220) والدارمى (2/163) وابن ماجه (2051) وابن حبان (1321) والدارقطنى (439) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/342) وكذا الطيالسى (1188) والعقيلى فى " الضعفاء "(ص 145 ، 215 ، 300) وابن عدى فى " الكامل "
(ق 150/1) كلهم من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: " أنه طلق امرأته البتة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة ، قال: آلله؟ قال: آلله ، قال: هو على ما نويت ".
وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا الحديث ، فقال: فيه اضطراب ".
وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:
الأولى: جهالة على بن يزيد بن ركانة ، أورده العقيلى فى " الضعفاء " فى الموضع الثالث المشار إليه ، وساق له هذا الحديث ، وروى عقبه عن البخارى أنه قال:" لم يصح حديثه ".
وكذا فى " الميزان " للذهبى ، و" التهذيب " لابن حجر ، وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله ومحمد.
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
(أو)[1] قال فى " التقريب ": " مستور ".
الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد ، أورده العقيلى أيضا فى " الضعفاء " وقال:" ولا يتابع على حديثه ، مضطرب الإسناد ".
ثم ساق له هذا الحديث.
ونقله عنه الذهبى فى " الميزان " وأقره.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضا ، أورده العقيلى أيضا ، وروى عن ابن معين:" ليس بشىء "، وفى رواية:" ضعيف ".
وفى " الميزان ":
" روى عباس عن ابن معين: ثقة.
قال أحمد: فيه لين.
وقال أبو زرعة: شيخ ".
وفى " التهذيب ": " قال العجلى: روى حديثا منكرا فى الطلاق ".
يعنى هذا.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
الرابعة: الاضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخارى ، وبيانه أن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق.
فجعله من مسند يزيد بن ركانة.
وخالفه عبد الله بن المبارك فقال: أخبرنا الزبير بن سعيد: أخبرنى عبد الله ابن على بن يزيد بن ركانة قال: " كان جدى ركانة بن عبد يزيد طلقة امرأته البتة
…
" فأرسله.
أخرجه الدارقطنى من طريق ابن حبان أنبأنا ابن المبارك به.
وقال: " خالفه إسحاق بن أبى إسرائيل ".
ثم ساقه من طريقه: أخبرنا عبد الله بن المبارك: أخبرنى الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به.
فهذه ثلاثة وجوه من الإضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلى: الأول: عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعنى يزيد.
الثانى: عن عبد الله بن على بن يزيد كان جدى ركانة فأرسله.
الثالث: عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة.
فجعل فى هذا الوجه عبد الله بن على بن السائب مكان عبد الله بن على بن يزيد ، وهو خير منه
كما يأتى.
ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه ، فقال الإمام الشافعى (1636) : أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: " أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله إنى طلقت امرأتى سهيمة البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فطلقها الثانية فى زمان عمر رضى الله عنه ، والثالثة فى زمان عثمان رضى الله عنه ".
وأخرجه أبو داود (2206 ، 2207) والدارقطنى (438 ـ 439) والحاكم والبيهقى والعقيلى فى " الضعفاء "(215) .
وأخرجه الطيالسى فى " مسنده "(1188) وقال: وسمعت شيخا بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن على عن نافع بن عجير به.
إلا أنه لم يذكر الطلقة الثانية والثالثة.
ويغلب على ظنى أن هذا الشيخ المكى إنما هو محمد بن على بن شافع فإنه مكى.
وعليه فيكون الطيالسى قد تابع الإمام الشافعى فى رواية الحديث عنه.
والله أعلم.
قلت: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذى قبله ، فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان (1/238)، وأورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/454) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولهذا قال ابن القيم فى " الزاد " (4/59) :" مجهول ، لا يعرف حاله البتة ".
ومما يؤكد جهالة حاله ، تناقض ابن حبان فيه ، فمرة أورده فى " التابعين " من " ثقاته " ، وأخرى ذكره فى الصحابة ، وكذلك ذكره فيهم غيره ، ولم يثبت
ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله فى " التقريب ": " قيل: له صحبة ".
وله حديث آخر منكر المتن لفظه: " على صفيى وأمينى ".
أخرجه ابن حبان فى " الصحابة "!
ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء ، فقال الإمام أحمد:" وطرقه كلها ضعيفة ".
وضعفه أيضا البخارى.
حكاه المنذرى عنه كما فى " الزاد " ، وسبق إعلاله إياه بالاضطراب.
وقال الحافظ فى " التلخيص "(3/213) : " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه ، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم ، وأعله البخارى بالاضطراب وقال ابن عبد البر فى " التمهيد ": ضعفوه.
وفى الباب عن ابن عباس.
رواه أحمد والحاكم ، وهو معلول أيضا ".
قلت: تصحيح أبى داود ذكره عنه الدارقطنى عقب الحديث ، وليس هو فى " سنن أبى داود ".
نعم قد قال عقبه: " وهذا أصح من حديث ابن جريج " أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ".
لأنهم أهل بيته ، وهو أعلم به ، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس ".
فإذا كان قول أبى داود هذا ، هو عمدة الدارقطنى فيما عزاه إليه من التصحيح ، ففيه نظر كبير.
لأن قول المحدث: " هذا أصح من هذا " إنما يعنى ترجيحا فى الجملة ، فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة ، وإنما على أنه أحسن حالا منه ، هذا ما عهدناه منهم فى تخريجاتهم ، وهو ما نصوا عليه فى " علم
المصطلح ".
على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج ، أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال:" طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة ، لشعرة أخذتها من رأسها ، ففرق بينى وبينه ، فأخذت النبى صلى الله عليه وسلم (حجته) [1] فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم ، قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد ; طلقها ، ففعل ، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ، فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال: قد علمت ، راجعها ، وتلا (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ".
أخرجه أبو داود (2196) وعنه البيهقى (7/339) .
وأخرجه الحاكم (2/491) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة به وقال: " صحيح الإسناد " ورده الذهبى بقوله: " محمد واه ، والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام ".
وقال فى " التجريد "(2/360) : وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة ".
قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بنى رافع أو ضعفه لكنه قد توبع ، فقال الإمام أحمد (1/265) : حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا ، قال: فقال: فى مجلس واحد؟ قال: نعم ، قال: فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت ، قال: فرجعها ، فكان ابن عباس يرى إنما