الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أن النبى صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا ، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح ، فقيل له: يا نبى الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا ، قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ".
أورده البخارى فى " باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فى غير بيوتهن ".
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال: " أصبحنا يوما ونساء النبى صلى الله عليه وسلم يبكين ، عند كل امرأة أهلها ، فخرجت إلى المسجد ، فإذا هو ملآن من الناس ، فجاء عمر بن الخطاب ، فصعد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو فى غرفة له ، فسلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم ، فلم يجبه أحد ، فناداه ، فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا ، ولكن آليت منهن شهرا ، فمكث تسعا وعشرين ، ثم دخل على نسائه ".
(2029) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (2/225)
.
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى أيوب الأنصارى ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، وأبى هريرة ، وعائشة ، وهشام بن عامر ، وابن مسعود ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث.
1 ـ حديث أبى أيوب يرويه الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عنه به وزاد: " يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ".
أخرجه البخارى (4/130 ، 168) ومسلم (8/9) ومالك (2/906/13) وعنه أبو داود (4911) والطيالسى (592) وأحمد (5/416 ، 421 ، 422) من طرق عن الزهرى به وكلهم قالوا: " فوق ثلاث ليال ".
غير أبى داود ، ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب:" فوق ثلاثة أيام ".
2 ـ حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به.
أخرجه البخارى (4/128 ، 130) ومسلم (8/8) وأبو داود (4910) من طريق مالك أيضا وهو فى " الموطأ "(2/907/14) والترمذى (1/352) والطيالسى (2092) وأحمد (3/110 ، 165 ، 199 ، 225) من طرق عنه به واللفظ للبخارى فى رواية ، والطيالسى ، وقال الآخرون:" ثلاث ليال ".
وهى رواية للبخارى.
وزاد أحمد: " يلتقيان فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ".
إسناده هكذا: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولكنى أخشى أن تكون هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهرى دون سائر الرواة عنه.
والله أعلم.
3 ـ حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال: " للمؤمن " أخرجه مسلم (8/9 ـ 10) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به.
وتابعه خالد بن أبى عمران عن نافع به نحوه.
أخرجه أحمد (2/68) .
4 ـ حديث أبى هريرة ، وله عنه ثلاثة طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به وزاد:
" فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ".
أخرجه أبو داود (4914) وأحمد (2/392 ، 356) من طريق منصور عن أبى حازم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
الثانية: عن العلاء عن أبيه عنه به مختصرا جدا: " لا هجرة بعد ثلاث " أخرجه مسلم (8/10) .
الثالثة: عن هلال بن أبى هلال أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره ، وزاد:" فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فيسلم عليه ، فإن رد عليه السلام ، فقد اشتركا فى الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " وفى " التاريخ الكبير "(1/1/257) وأبو داود (4912) .
قلت: وهلال هذا مجهول ، وبقية رجاله ثقات.
5 ـ حديث عائشة يرويه عروة عنها به نحوه وزاد: " فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار ، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه ".
أخرجه أبو داود (4913) من طريق عبد الله بن المنيب المدنى قال: أخبرنى هشام ابن عروة عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وله طريق آخر عنها يأتى بعد حديثين.
6 ـ حديث هشام بن عامر ترويه معاذة العدوية سمعت هشام بن عامر الأنصارى ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئاً يكون كفارةًعنه سبقه بالفىء ، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا ، وإن سلم عليه ، فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، رد عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد "(402 ، 407) وابن حبان (1981) والطيالسى (1223) وأحمد (4/20) من طريق يزيد الرشك عنها.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
7 ـ حديث ابن مسعود.
يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا.
أخرجه الطيالسى (306) : حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع أبا الأحوص به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
8 ، 9 ـ حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يرويه عوف بن الحارث وهو ابن أخى عائشة لأمها أن عائشة حدثته:" أن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة ، أو لأحجرن عليها ، فقالت عائشة رضى الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم ، قالت: هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا ، فاستشفع عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة ـ فذكر الحديث ـ وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ، ويقولان لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجر ، إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ".
أخرجه أحمد (4/327) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عوف بن الحارث به.