الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2125) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى
.
قلت فى "إرواء الغليل" 7/204: * صحيح.
وهو الذى قبله بتمامه.
(2126) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى
.
* لم أره هكذا.
والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [1] .
وأخرج الشافعى (1598) وعنه البيهقى (7/441) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ".
ورجاله ثقات ، لكن عطاء بن السائب كان اختلط.
لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على.
قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا ، وكان عمره حين توفى على نحو (13) سنة.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 151:
قول عمر رضي الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 355) قال: نا سفيان عن داود بن أبى هند وعاصم الأحول عن الشعبى عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة ".
ورواه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (7 / 442) من طريق أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبى عن عمر فذكره في خبر.
وإسناده الأول صحيح إلى مسروق ، ومسروق عن عمر منقطع.
وإسناد الثانى ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار ، مع إرساله.