الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف.
لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (11/28/2) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".
قلت: وإسناده صحيح.
وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/28/2) والبيهقى (8/95 ـ 96) بإسناد صحيح عنهما.
(2251) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد
.
* حسن.
أخرجه أحمد (2/180 و183 و224) وأبو داود أيضا (4542 و5483) والنسائى (2/248) والترمذى (1/265) وابن ماجه (2644) والبيهقى (8/101) والطيالسى (2268) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثانى عند بعضهم وبمعناه عند الآخرين ، وأما اللفظ الأول ، فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال:" الحر " مكان " المسلم ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال ، فإن إسناده حسن ، على الخلاف المعروف فى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط "(1/188/1) : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثنى أبى عن جدى عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دية المعاهد نصف دية المسلم "، وقال:" لم يروه عن نافع إلى أشعث ، ولا عنه إلا الحسن ، ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر ".