الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط استيفاء القصاص
(2218) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (2/324)
.
* لم أره.
(2219) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد
".
* لم أره [1] .
(2220) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين " (2/325)
.
* صحيح.
وهو من حديث أبى شريح الكعبى ، وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ، ولا يعضدن فيها شجرا ، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله أحلها لى ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة.
ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل ، وإنى عاقله ، فمن قتل له قتيل بعد اليوم ، فأهله بين خيرتين ، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل "
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 158:
قال ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (9 / 368) : حدثنا ابن مهدى عن حسن عن زيد القبانى عن بعض أهله أن الحسن بن على قتل ابن ملجم الذى قتل عليا ، وله ولد صغار.
وذكر البيهقى: (8 / 58) عن الشافعى قال: قال أبو يوسف عن رجل عن جعفر أن الحسن بن على رضى الله عنهما قتل ابن ملجم بعلى رضى الله عنه.
قال أبو يوسف: وكان لعلى رضى الله عنه أولاد صغار.
وروى ابن جرير فى " تهذيب الآثار ": (مسند على ، 76 - 77) خبرا عن على فيه: " انظر يا حسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة ولا تمثل بالرجل. فلما قبض على رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم ".
ورواه الطبرانى فى " المعجم الكبير ": (1 / 58) فى خبر طويل ، قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (9 / 145) :(رواه الطبرانى ، وهو مرسل ، وإسناده حسن) انتهى.
وقال فى (6 / 249) : (إسناده منقطع) انتهى.
ورواه ابن سعد فى " الطبقات ": (3 / 39 - 40) قال: أخبرنا أسباط بن محمد عن مطرف عن أبى إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن. فذكر خبرا فى قتل الحسن ابن ملجم ، وفيه:(والعباس بن على يومئذ صغير فلم يستأن به بلوغه) .
قال ابن جرير فى " تهذيب الآثار "(ص 71 من مسند على) : (أهل السير لا تدافع بينهم أن عليا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصا ، ونهى عن أن يمثل به) انتهى.
قلت: وكذلك لا تدافع بينهم أن الذى قتله الحسن بن على فهو ولى على ، وكان للحسن إذ ذاك إخوة صغار ، هذا مجمع عليه بين أهل العلم ، لا أعلم فيه خلافا.
وقول المصنف: وقيل: قتله لكفره: وقيل: لسعيه فى الأرض بالفساد.
هذه حكاية لأقوال الفقهاء واختلافهم ، والصحيح أنه قتله قصاصا. والله الموفق.
أخرجه الترمذى (1/264) والدارقطنى (329) وأحمد (6/385) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبى ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه فى آخر " الحج " من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد به أتم منه دون قوله:" ثم إنكم معشر خزاعة......".
وتابعه عمر بن عثمان أخبرنا ابن أبى ذئب بإسناده مثله بتمامه.
أخرجه الدارقطنى ، والبيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/57) من طريق يحيى بن سعيد به دون الشطر الأول منه.
وتابعه ابن إسحاق قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به أتم منهم جميعا ولفظه: " قال: لما بعث عمرو بن سعيد بعثه يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه ، وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج إلى نادى قومه فجلس فيه ، فقمت إليه ، فجلست معه ، فحدث قوم كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعما قال له عمرو بن سعيد قال: قلت: ها أنا ذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه ، وهو مشرك ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهى حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ، ولا يعضد بها شجرا ، لم تحلل لأحد كان
قبلى ، ولا تحل لأحد يكون بعدى ، ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فمن قال لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ، ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع ، لئن قتلتم قتيلا لآدينه ، فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين ، إن شاءوا فدم قاتله ، وإن شاءوا فعقله ، ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قتلته خزاعة.
فقال عمرو بن سعيد لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنها لا تمنع سافك دم ، ولا خالع طاعة ، ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا ، وكنت غائبا ، وقد بلغت ، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا ، وقد بلغتك ، فأنت وشأنك ".
أخرجه أحمد (4/32) .
قلت: وإسناده جيد ، صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث ، وله إسناد آخر وهو:
الطريق الثانية: عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ، فإن فعل شيئا من ذلك ، ثم عدا بعد فقتل ، فله النار خالدا فيها مخلدا " أخرجه أبو داود (4496) والدارمى (2/188) وابن ماجه (2623) وابن الجارود (774) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/31) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء.
قلت: وسفيان ضعيف.
وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح