الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن كانت حاملا ، وحتى تكفل ولدها ، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما فى بطنها ، وحتى تكفل ولدها ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وابن لهيعة: عبد الله ، وابن أنعم ، واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم.
واقتصر البوصيرى فى " الزوائد "(ق 167/1) فى إعلاله إياه على ابنى لهيعة وأنعم.
لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتى بعده.
(2226) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك ، ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه
…
الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/347 ، 348) ومسلم (5/120) وأبو داود (4442) والسياق له وكذا ابن أبى شيبة (11/84/1) والبيهقى (8/229) عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه: " أن امرأة من غامد سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى قد فجرت ، فقال: ارجعى ، فلما رجعت ، فلما كان من الغد أتته ، فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إنى لحبلى ، فقال لها ارجعى فرجعت ، فلما كان الغد أتته ، فقال لها: ارجعى حتى تلدى: فرجعت ، فلما ولدت أتته بالصبى ، فقالت: هذا قد ولدته ، فقال لها: ارجعى فأرضعيه حتى تفطميه ، فجاءت به قد فطمته ، وفى يده شىء يأكله ، فأمر بالصبى فدفع إلى رجل من المسلمين ، وأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد ، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
لغفر له ، وأمر بها فصلى عليها ، ودفنت " ـ والسياق لأبى داود ـ.
وفى رواية لمسلم والبيهقى من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه نحوه وقال: " فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية ، فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ، ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال إلى رضاعه يا نبى الله ، قال: فرجمها ".