الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2001) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى
".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها
…
) الخ.
وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ".
قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ قبله ، ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها
…
".
وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى "(2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك فى صمام واحد ".
وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق "(8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحا