الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخراوين عند القرئين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ، قال: فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فراجعتها ، ثم قال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت: يا رسول الله.... فذكره إلا أنه قال: " قال: لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان: الأولى: عطاء الخراسانى ، وهو ابن أبى مسلم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس ".
قلت: وقد عنعنه.
الأخرى: شعيب بن رزيق وهو الشامى أبو شيبة.
قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
قلت: ثم إن الحديث بهذا السياق منكر ، لأن قوله: " فقلت: يا رسول الله أرأيت
…
" زيادة تفرد بها هذا الطريق ، وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر رضى الله عنه دون هذه الزيادة كما يأتى بعد ثلاثة أحاديث ، فكانت من أجل ذلك منكرة ، وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله عقب الحديث: " هذه الزيادة التى أتى بها عن عطاء الخراسانى ليست فى رواية غيره ، وقد تكلموا فيه ".
(2055) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) وإنك لم تتق الله ، فلم أجد لك مخرجا
.
عصيت ربك فبانت منك امرأتك " رواه أبو داود (2/235 ـ 236) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2197) ومن طريقه البيهقى (7/331) : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به وزاد فى آخره: " وإن الله قال: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فى قبل عدتهن " قلت: وهذا إسناد صحيح ، كما قال الحافظ فى " الفتح "(9/316) وهو على شرط مسلم ، وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس.
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس.
ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس.
وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، كلهم قالوا فى الطلاق الثلاث ، إنه أجازها ، قال: وبانت منك.
نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير ".
قال أبو داود: " وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: " إذا قال (أنت طالق ثلاثا) بفم واحد ، فهى واحدة ".
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ، لم يذكرابن عباس ، وجعله قول عكرمة ".
ثم قال أبو داود: " وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ، ثم إنه رجع عنه.
يعنى ابن عباس ".
ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: " أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر ، وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم ".
وأخرجه مسلم فى " صحيحه " والنسائى وأحمد وغيرهم.
وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان ، كما كان له فى مسألة الصرف قولان ، فكان يقول فى أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين نقدا ، ثم بلغه نهيه صلى الله عليه وسلم عنه ، فترك قوله ، وأخذ بالنهى ، فكذلك كان له فى هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث.
وعليه أكثر الروايات عنه.
والآخر: عدم وقوعه كما فى رواية عكرمة عنه ، وهى صحيحة.
وهى وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها ، فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها.
فالأخذ بها هو الواجب عندنا ، لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق ، وإن خالفه الجماهير ، فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما ، فمن شاء تفصيل القول فى ذلك ، فليرجع إلى كتبهما ، ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى.
(فائدة) : حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد أخرجه أبو داود بلفظ: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر
…
". فزاد فيه: " قبل أن يدخل بها ".
وهى زيادة منكرة ، كما حققته فى " الأحاديث الضعيفة "(1133) .