الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزيادة ، فقال الحافظ فى " التلخيص " (4/26) :" رواه ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه ".
كذا قال ولم أره عند ابن أبى شيبة إلا باللفظ المتقدم [1]، ولا عند البيهقى إلا بلفظ:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجراحات ، فى الموضحة فصاعدا ، قضى فى الموضحة بخمس من الإبل ، وفى السن خمس ، وفى المنقلة خمس عشرة ، وفى الجائفة الثلث ، وفى الآمة الثلث ، وجعل فى النفس الدية كاملة ، وفى الأذن نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية ، وفى الرجل نصف الدية ، وفى الذكر الدية كاملة ، وفى اللسان الدية كاملة ، وفى الأنثيين الدية ".
أخرجه (8/82) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به.
ثم قال الحافظ: " وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشىء " ورواه البيهقى عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد وإسحاق بن أبى طلحة مرسلا ".
(2284) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الموضحة خمس من الإبل " رواه النسائى (2/350)
.
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل ، أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/81) موصولا عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه (2212) .
ورواه مالك (2/849/1) والنسائى وابن الجارود (786) والبيهقى وغيرهم مرسلا بسند صحيح.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا يأتى
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
قال صاحب التكميل ص / 166:
رواه ابن أبى شيبة: (9 / 141) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هى فى رواية عمر بن عبد العزيز ، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.