الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومسلم (5/124) وكذا مالك (2/826/14) والشافعى (1499 ، 1500) وأبو داود (4469) والدارمى (2/181) وابن ماجه (2565) وابن الجارود (821) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/242) والطيالسى (952 ، 1334 ، 2513) وأحمد (4/116 ، 117) عن عبيد الله بن عبد الله عنهما معا.
وأخرجه مسلم وأبو داود (4470) وأحمد (2/349 ، 376 ، 422) عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وحده.
(2327) - (حديث حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه
.
* حسن.
أخرجه أحمد (3/434) وأبو داود (4490) والدارقطنى (324) والحاكم (4/378) والبيهقى (8/328) من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به.
قلت: سكت عليه الحاكم ، ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة ، قال فى " الميزان " ـ وقد ذكر له هذا الحديث ـ: " ضعفه عبد الحق ، أعنى الحديث.
وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر ، تفرد عنه الشعيثى.
قلت: قد وثقه ابن معين ودحيم ".
قلت: وقال: وكيع أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن العباس بن عبد الرحمن المكى عن حكيم بن حزام به مختصرا بلفظ: " لا تقام الحدود فى المساجد ، ولا يستقاد فيها ".
أخرجه أحمد وابن أبى شيبة (11/77/1) قالا: أخبرنا وكيع به.
والدارقطنى من طريق سلم بن جنادة: أخبرنا وكيع به.
والعباس هذا مجهول كما قال الحسينى ، على ما فى " التعجيل " للحافظ
ابن حجر ، وقد غلط هذا الحسينى بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا فى حديث حكيم مدخل فى مسند أحمد.
وهذا منه عجب فحديثه كما ذكرناه فى المسند فى المكان الذى سبقت الإشارة إليه.
والله أعلم.
والحديث أورده ابن حجر فى " التلخيص " من رواية من سبق ذكره وزاد فيهم: ابن السكن ، ثم قال:" ولا بأس بإسناده ".
ثم إن للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها:
أولا: حديث ابن عباس مرفوعا: " لا تقام الحدود فى المساجد
…
".
ومضى تخريجه برقم (2214) .
ثانيا: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/77/1) : أخبرنا ابن فضيل عن محمد بن خالد الضبى عنه.
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح ، وقد وصله ابن ماجه (750) من طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا به.
ولكن إسناده ضعيف جدا.
ثالثا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد فى المساجد ".
أخرجه ابن ماجه (2600) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث به.